نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 671
المغني (6 / 437)
وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى , لم يجز , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف.
ولأنه شرط عقدا في عقد , فلم يجز , كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره.
وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها , أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها. . . كان أبلغ في التحريم.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272)
لا يصح اشتراط عقد آخر في القرض. فمثلا: لو شرط فيه بيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر لم يصح الشرط. (م744)
القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (745)
إغاثة اللهفان (1 / 363)
وحرم الجمع بين السلف والبيع , لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى , والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة , كما هو الواقع.
تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود (5 / 149)
وأما السلف والبيع , فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة , باعه ما يساوى خمسين بمائة , فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد , المثل , ولولا هذا البيع لما أقرضه , ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه.
المنتقى للباجي (5 / 29)
ووجه ذلك من جهة المعنى: أن القرض ليس من عقود المعاوضة , وإنما هو من عقود البر والمكارمة , فلا يصح أن يكون له عوض. فإن قارن القرض عقد معاوضة , كان له حصة من العوض , فخرج عن مقتضاه , فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. ووجه آخر: وهو أنه إن كان القرض غير مؤقت , فهو غير لازم للمقرض , والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة - كالإجارة والنكاح - لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما.
القوانين الفقهية (ص 293)
وإنما يجوز - أي القرض - بشرطين: أحدهما , ألا يجر نفعا. فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه عن باب المعروف. وإن كانت للقابض جاز. وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة. الشرط الثاني: ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 149 - 150)
(ولا يجوز بيع وسلف , وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء) لأنهما بيع من البيوع. وكذلك لا يجوز ما قارن السلف من إجارة أو كراء بشرط السلف , لأنهما من ناحية البيع , فلا يجتمعان مع السلف كالبيع. . واعلم أنه لا خصوصية لهما بذلك , بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف لا يجوز شرط السلف مع واحد منها. وملخصه: أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف. وأما اجتماع السلف مع الصدقة أو الهبة: إن كان السلف من المتصدق أو الواهب فذلك جائز , وإن كان بالعكس فلا يجوز.
المهذب (1 / 311)
ولا يجوز قرض جر منفعة , مثل أن يقرضه ألفا على أن يبيعه داره.
والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع
كشاف القناع (3 / 303 , 304)
(وإن شرط الوفاء بأنقص مما اقترض , أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه , لم يجز) ذلك لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه. أو (شرط المقرض على المقترض أن يبيعه شيئا يرخصه عليه) لم يجز , لأنه يجر به نفعا (أو) شرط المقرض على المقترض أن (يعمل له عملا , أو) أن ينتفع بالرهن , أو) أن يساقيه على نخل أو يزارعه على ضيعة , أو) يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته , أو (أن يبيعه شيئا بأكثر من قيمته , أو) أن (يستعمله في صنعة , ويعطيه أنقص من أجرة مثله , ونحوه) من كل ما فيه جر منفعة , فلا يجوز لما تقدم.
أقرضني أقرضك
بداية المجتهد (2 / 294)
(كتاب الصلح) : مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم , فينكر كل واحد منهما صاحبه , ثم يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله إلى أجل , فهذا عندهم مكروه.
أما كراهيته , فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقا , فيكون كل واحد منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه , فيدخله (أسلفني وأسلفك) .
اشتراط قرض آخر من المقرض للمقترض
روضة الطالبين (4 / 35)
ولو شرط أن يقرضه مالا آخر , صح على الصحيح , ولم يلزمه ما شرط , بل هو وعد , كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره.
فتح العزيز (9 / 382)
لو أقرضه بشرط أن يقرضه مالا آخر , صح , ولم يلزمه ما شرط.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 671