responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 218
أن يكون الدين المحال به دينا في الذمة
يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون المحال به دينا أي أن يكون هناك دين للمحال على المحيل.
فقد اتفق الفقهاء على أن من لا دين عليه إذا أحال شخصا على من له عليه دين , لا تصح تلك الحوالة , ولكنها تنعقد وكالة في الطلب والقبض , وتثبت فيها أحكام الوكالة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية.
ويترتب على ذلك أنه لا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها لا تثبت في الذمة.
أن يكون الدين المحال عليه دينا في الذمة
يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه خلافا للحنفية الذين يجيزون قضاء الدين المحال به من مال المحال عليه نفسه سواء أكان مدينا للمحيل أم لا.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست