نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 217
الثبوت دينا في الذمة
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به ثابتا في ذمة المحيل , والدين المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه.
أما الحنفية فلا يشترط عندهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل في الحوالة المطلقة.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 217