نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1084
مخالفة الوكيل أمر موكله
يستثنى من أصل وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل أمران
أحدهما: ما إذا كان خلافه إلى خير كما إذا وكله بشراء شيء بألف فاشتراه له بخمسمائة , لأنه وإن كان خلافا صورة , فهو وفاق معنى , حيث إنه مأذون به دلالة.
والثاني: ما إذا كان شرط الموكل منافيا لمقتضى عقد الوكالة , مثل اشتراط كون الوكيل ضامنا ولو لم يتعد أو يفرط حيث إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1084