responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1083
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 391)
حقوق العقد تتعلق بالموكل مطلقا , سواء كان العقد مما يصح إضافته إلى الوكيل كالبيع أو لا يصح إضافته إلا إلى الموكل كالنكاح , فيطالب الموكل بثمن ما اشتراه له وكيله , وبصداق امرأة زوجها به وكيله , وعليه ضمان الدرك , وله حق الرد بخيار عيب ونحوه , ويرد إليه ما باعه عنه وكيله بعيب ونحوه. (م 1221) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 284)
لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله , واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا. وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله. ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد , يعني الوكيل , وإن أضيف إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى الموكل , ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول.

مثلا: لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل , واكتفى بإضافة العقد إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله , يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري , وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري , وإذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم , فيرجع المشتري على الوكيل بالبيع. يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه. والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه , ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله , وإن لم يتسلم الثمن من موكله.

وإن ظهر عيب قديم في المال المشترى , فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده. ولكن إن كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله: بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت لفلان. فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل , ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة (م 1461) .

مرشد الحيران (ص 247)
كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والقرض إذا عقده الوكيل من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقا وتتعلق به حقوقه , سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل. وإن كان وكيلا في هذه القعود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل , وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع للموكل وتتعلق به حقوقه. (927) .

كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل , ويكتفى فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل , سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل. إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجورا عليه , ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حيا , وإن كان غائبا وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل. فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل , فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات. (م 928) .

البحر الرائق (7 / 147 , 151)
(والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا) لأن الوكيل هو العاقد حقيقة لأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارته لكونه آدميا وكذا حكما , لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل , ولو كان سفيرا عنه ما استغنى عن ذلك كالرسول , وإذا كان كذلك كان أصيلا في الحقوق فتتعلق به.

وفي النهاية: حتى لو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء , كان بارا في يمينه. ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان حانثا. والمراد بقوله (فيما يضيفه الوكيل) في كل عقد لا بد من إضافته إليه لينفذ على الموكل , وليس المراد ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه وقد لا يضيفه. فإن أضافه إلى نفسه تتعلق بالوكيل , وإن أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن الملك في شرح المجمع.

(وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد أو عن إنكار يتعلق بالموكل , فلا يطالب وكيله بالمهر ووكيلها بتسليمها) أي والحقوق في كل عقد لا يستغني الوكيل عن إضافته إلى موكله , لأن الوكيل فيها سفير محض , ألا ترى أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى نفسه , كان النكاح له.

البهجة (1 / 213)
أن من وكل على النكاح ليس له قبض الصداق , لأنه لا يسلم (المحل) , أي البضع. ولا يبرأ الزوج بالدفع إليه.

الكافي لابن عبد البر (ص 397)
ومن وكل بشراء سلعة بعينها , فوجد الموكل عيبا بها , فالقيام فيه إلى ربها , وليس على الوكيل القيام بردها. ولو باع الوكيل سلعة واستحقت , رجع المبتاع على الموكل دون الوكيل.

التاودي على التحفة (1 / 213)
(وكل من له على مبيع وكلا) أي كل من وكل على بيع شيء (كان له القبض) أي قبض ثمنه (إذا ما) زائدة (أغفلا) أي سكت عن قبض الثمن , كما له ذلك إذا نص عليه , لأنه العرف. وكذلك من وكل على الشراء له قبض المبيع , فإن لم يفعل حتى تعذر القبض ضمن فيهما. ومفهوم أغفل أنه إذا نص على عدم القبض لم يكن للوكيل أن يقبض الثمن ولا المبيع , ومثله ما جرت العادة فيه بأن الوكيل يعقد البيع فقط , والموكل هو الذي يقبض ثمنه , كما في بيع الأصول والأشياء الرفيعة الثمن , لم يكن للوكيل قبض.

حاشية المعداني على ميارة (1 / 138)
قال ابن فرحون في تبصرته: الوكيل على بيع العقار لا يقبض لأن العادة جارية بعدم قبضه للثمن إلا بتوكيل خاص على قبضه , إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي البيع يتولى القبض. وهذا بخلاف الوكيل على بيع السلع , فإن له قبض الثمن. إلخ.

شرح منتهى الإرادات (2 / 308)
(وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه , سواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح (متعلقة بموكل) لوقوع العقد له.

المحلي على المنهاج (2 / 346)
(وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل , فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس - حيث يشترط - الوكيل دون الموكل) لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس , وإن أراد الموكل الإجازة قاله في التتمة.

(وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا) يطالبه (إن كان الثمن معينا) لأنه ليس في يده (وإن كان) الثمن (في الذمة) طالبه به (إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها , وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل , ويكون الوكيل كضامن , والموكل كأصيل) والثاني: يطالب الموكل فقط , لأن العقد له. وفي ثالث: يطالب الوكيل فقط , لأن العقد معه. والأول لاحظ الأمرين.
مراجع إضافية
انظر بدائع الصنائع (6 / 33) , تبيين الحقائق (4 / 256) , 257 , ميارة (1 / 138) , كشاف القناع (3 / 460) , درر الحكام (3 / 574) , شرح المجلة للأتاسي (4 / 427) , مغني المحتاج (2 / 230) , 231 , فتح العزيز (11 / 33) , مواهب الجليل (5 / 194)

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1083
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست