responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 276
وَلَوْ طَهُرَتْ الْمُسَافِرَةُ لِثَلاثٍ فَقَوْلانِ عَلَى الْعَكْسِ فَلَوْ حَاضَتَا فَكُلٌّ قَائِلٌ بِسُقُوطِ مَا أَدْرَكَتْ ....
يعني: فإن قدرنا بالأولى فلا يفضل للعشاء شيء، فيكون الوقت مختصا بالعشاء فتسقط المغرب، وعلى قول ابن عبد الحكم- إذا قدرنا [44/أ] بالثانية- أدركتهما؛ لأنها ركعتان.
والضمير في (حَاضَتَا) عائد على المسافرة والحاضرة اللتين طهرتا لأربع وثلاث قبل الفجر.
وقوله: (فَكُلٍّ) أي فكل واحد من القائلين أو القولين. فعلى قول ابن القاسم تسقط الصلاتان إذا حاضت الحاضرة لأربع قبل الفجر لوجوبهما عليها إذا طهرت، وتسقط العشاء عن المسافرة إذا حاضت لثلاث. وعلى قول ابن عبد الحكم تسقط العشاء عن الحاضرة دون المغرب، وتسقط الصلاتان عن المسافرة بعكس الوجوب. وعن سحنون ما معناه الأخذ بالأحوط من مذهبي ابن القاسم وابن عبد الحكم.
َلَوْ كَانَتِ الأُولَى لِخَمْسٍ أَوْ لِثَلاثٍ، وَالثَّانِيَةَ لأَرْبَعٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ لَحَصَلَ الْاِتِّفَاقُ فِي الطُّهْرِ وَالْحِيَضِ .....
الأولى هي الحاضرة، يعنى أن طهرت لخمس أدركتهما أو لثلاث أدركت الأخيرة فقط اتفاقا، وهذا واضح. والثانية للمسافرة، يعني فإن طهرت لأربع أدركتهما أو لاثنين أدركت الأخيرة فقط اتفاقا، وهذا واضح.
وَلَوْ سَافَرَ لِثَلاثٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَسَفَرِيَّتَانِ ولِمَا دُونَهَا فَالْعَصْرُ سَفَرِيّةٌ، ولَوْ قِدِمَ لِخَمْسٍ فَحَضَرِيَّتَانِ ولِمَا دُونَهَا فَالْعَصْرُ حَضَرِيَّةٌ
مسائل النهار لا صعوبة في فهمها، ولهذا استغنى المصنف في فصل الطهر والحيض عن ذكرها. وضابط هذا الفصل أنه إن أدرك وقت صلاة في سفر صلاها سفرية، وإن أدرك وقتها في حضر صلاها حضرية.

نام کتاب : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست