نام کتاب : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 275
وقوله: (ورَدَّ بأَنَّ الْمَنْصُوصَ ....) إلى آخره، أي رد الإجماع بأن المنقول في المذهب أنه إذا لم يبق قبل طلوع الشمس إلا ركعتان ولم يكن صلى الوتر أنه يصلي الوتر ثم يصلي الصبح ركعة في الوقت وركعة خارجه، ولو كان الإجماع كما قال اللخمي للزم تقديم الصبح حتى لا يحصل الإثم، ويترك الوتر الذي لا إثم فيه. والعجب منه كيف قال هنا، وفي باب الوتر المنصوص، وفي المدونة: تقديم الصبح. وإنما الذي ذكره قول أصبغ.
وقوله: (والْجُمْهُورُ عَلَى خِلافِهِ) لا يريد جمهور أهل المذهب، فإنا لا نعلم في المذهب خلافا، بل كلهم قالوا إذا حاضت قبل الغروب بركعة أن العصر تسقط قطعا، وكذلك قوله: (وفِيهِ خِلافٌ) لا نعلمه في المذهب.
وَالْمُشْتَرِكَتَانِ- الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعَشَاءُِ- لا تُدْرَكَانِ معَاً إِلا بِزِيادَةِ رَكْعَةٍ عَلَى مِقْدَارِ الأُولَى عِنْدَ اِبْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ، وَعَلَى مِقْدَارِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ اِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَاِبْنِ الْمَاجِشُونِ وَاِبْنِ مُسَلَمَةَ وسَحْنُونٍ، وَعَلَيْهِمَا الخِْلافُ إِذاَ طَهُرَتِ الْحائِضُ لِأُرَبَعٍ قَبْلَ الْفَجْرِ. قَالَ أَصَبْغُ: سَأَلْتُ اِبْنَ الْقَاسِمِ آخِرَ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: أَصَبْتَ وَأَخْطَأَ اِبْنُ عَبْدِ الْحَكْمِ. وسُئِلَ سَحْنُونٌ فَعَكْسَ ....
أي: الاشتراك الضروري، ولا يظهر للخلاف أثر في الظهر والعصر لاتحاد ركعاتهما، وإنما يظهر في المغرب والعشاء، وتصور القولين ظاهر.
ونقل المارزي ما نسبه المصنف لابن القاسم عن مالك وأكثر أصحابه: ووجه قول ابن القاسم أن أول الصلاتين لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها.
ووجه الثاني: أن الوقت إذا ضاق حتى لم يسع إلا إحدى الصلاتين فالذي يجب عليه إنما هي الأخيرة اتفاقا بدليل أن من أدرك أربع ركعات قبل الغروب إنما يجب عليه العصر فقط اتفاقا، فإذا تزاحمت الصلاتان على آخر الوقت وثبتت الأخيرة وسقطت الأولى دل ذلك على أن آخر الوقت مستحق لآخر الصلاتين.
نام کتاب : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 275