responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 654
لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع الوارث على الغرماء، وفيها: ما ظاهره البداءة بالغريم، وهل على التخيير أو خلاف واستظهر؟ تأويلان.
وهل على إطلاقه أو يبدأ بوارثه أو وصيه - إن كان القبض منهما أسهل كان معهما ناضاً - أو الغريم غائباً أو مِلْطَاطاً؟ طريقان، وقيل: طرو الوارث أو الموصى له على مثله كطرو غريم على وارث فيقاسم من وجد منهم مليّاً كأن الميت لم يترك غيرهما، ثم يرجعان على سائر الورثة أو الموصى له حتى يعتدلوا.
ومنع وارث من بيع قبل وفاء دين، فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذه إلا بالفسخ فلهم ذلك إلا أن يدفعه الوارث من ماله على الأشهر، كما لو أسقطوا دينهم، ويترك للمفلس كسوة اعتيدت لمثله، وقيل: ما يواريه، وروي: لا يترك له شيء، وهل خلاف - واستظهر - أو يرد لما قبله؟ تردد.
وبيع ما فيه فضل عن لباس مثله، واشترى دونه، ويترك له على المشهور كسوة ولده، وتجدد للصغار إذا خلقت، وشك مالك، وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: في كسوة زوجته، وقيل: لا يترك لها كسوة، قيل: والولد أحرى، وحسبهم ما كان عليهم. اللخمي: ولا أرى أن يستأنف لهم كسوة، قيل [1]: ولا خلاف أنه لو كسا زوجته قبل فلسه كسوة لا فضل فيها أنها لا تنزع منها.
ويترك له كفن ولده، ويجرى الأمر في كفن زوجته على القول بلزومه على الخلاف في كسوتها، وهل تكفن بثوب أو ثلاث؟ خلاف.
ويترك له على المشهور قوته وقوت زوجته وولده ورقيقه وأم ولده ومدبره لظن ميسرته، وجاء بلا حد أو محدوداً بشهر وأيام، وأولت بعشرة، قيل [2] وليس بخلاف بل

[1] قوله (قيل) ساقط من (ح1).
[2] قوله (قيل) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست