responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 653
بعقاره كشهرين [1]، وقيل: وعروضه، وقسم بنسبة ديونه، فإن اختلفت قوم غير نقد يومئذ لا يوم فلسه على المشهور، واشترى بما صار له من جنسه، ومضى وإن غلا أو رخص، وقيل: إلا أن يصير له [2] أكثر فيرد الفاضل للغرماء، وقيل: يشتري له به أيضاً [3] مما بقي في ذمة المفلس، وهل يشتري في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان.
وجاز أخذ النقد إلا لمانع كالاقتضاء، وقيل: يجوز مطلقاً [4]، وحاصت زوجة بمهر ونفقة على المشهور فيهما، وثالثها: في فلس لا موتٍ، وقيل: إن نفقت في دين حادث فكذلك لا فيما تقدم، ولا بنفقة ولدها على المشهور، وكذا نفقة الأبوين، وقيل: إلا أن تكون بقضية وتسلف وهو مليٌّ ولا بجناية على المنصوص، وإن تلف ما عزل الغائب [5] فمنه، وما وقف للغرماء، فثالثها: العين منهم والعرض من المديان، وهل إلا أن يكون كدينهم فمنهم؟ تأويلان، ورابعها: العرض منه والدنانير والدراهم ممن [أ/151] له مثلها، وخامسها: إن كان مفلساً فمنه، وميتاً فمنهم، وهذا إن وقفه الحاكم لا الغرماء، وإلا فمن المديان اتفاقاً، وإن استحق مبيع وإن [6] قبل فلسه أو طرأ غريم على مثله رجع بالحصة كوارث وموصى له على مثله [7] لا على غائب ضاع ما وقف له على الأصح، وما رجع به فمثله في ذمة المديان ولا يأخذ ملياً عن معدم، ولا حياً عن ميت، ولو علم وارث أو وصي بدين أو اشتهر [8] به وأقبض غرماءه رجع من طرأ عليه، وأخذ الملي عن المعدم ما

[1] قوله (كشهرين) يقابله في (ح1): (الشهر والشهرين).
[2] قوله (له) ساقط من (ق1).
[3] قوله (به أيضا) ساقط من (ح1).
[4] قوله (وقيل: يجوز مطلقا) ساقط من (ح2).
[5] في (ح2): (الغاصب).
[6] قوله (وإن) ساقط من (ح1).
[7] قوله (رجع بالحصة كوارث وموصى له على مثله) ساقط من (ح1).
[8] في (ح1): (أشهد).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست