responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 651
الأولى: إن عين وقامت بأصله بينة قبل، وقيل: وإن لم تقم إلا لمن يتهم عليه، وثالثها: إن شهدت بالتعيين وإلا فلا.
الثانية: الجواز إن حلف المقر له وعدمه [1]، وثالثها: أول الأولى، وقيل: تفسير للأولين، فإن قال هو الذي اشتريته من فلان، ففي قبوله قولان.
وصدق مريض قال: هذا قراض أو وديعة لغير متهم عليه اتفاقاً - وإن لم تقم على أصله بينة - أما إن لم يعين بل قال له في ماله قراض أو وديعة كذا وكذا لم يقبل.
وفي قبول قول [2] صانع هذا ثوب فلان ونحوه، ثالثها: يقبل إن كان على أصل الدفع بينة.
وحجر ثانياً فيما تجدد وقدم أجر حمال وكيال ونحوه [3]، وإن نكل مفلس قام له شاهد بحق، حلف كل كهو وأخذ حصته، ولو نكل غيره لا حقه كله على الأصح، فإن نكل بعض الغرماء ثم أراد الحلف منع على الأصح، وفي تقديم شاهدين على شاهد أعدل منهما مع يمين أو العكس تردد.
وانفك وإن [ب/150] بلا حكم على الأصح، ثم يباع ماله، وقيل: إن أثبتوا ملكه له بالخيار ثلاثاً طلباً للزيادة كبيع ما أوجبه، واستحب إحضاره، ويكلفهم الحاكم إثبات دينهم ويعذر لكل في دين الآخر، فإذا سلموا أو عجزوا عن دافع حلف كل واحد أنه لم يقبض من دينه شيئاً ولا أسقطه ولا بعضه، وأنه عليه إلى الآن.

[1] في (ح2): (غرمه).
[2] قوله (قول) ساقط من (ح1، ق2).
[3] قوله (ونحوه) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست