responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 650
أجله، أو كل ما بيده بخلاف بعضه بعده [1] على المعروف، كرهنه، وروي: ما لم يظهر فلسه، واختص به القابض على الأصح [2].
وكتزويجه بواحدة [3] أشبه بمهر مثلها، وفي أربع وتطوع بحج تردد، ومن إقرار على الأصح إن اتهم وإلا جاز إن لم تقم غرماؤه، وإلا فإن أقر بالمجلس أو قربه، وجميع دينه ثابت بإقرار قبل [4]، لا ببينة، وبقي في ذمته، واستظهر قبوله أيضاً، وثالثها: ما لم يحز عنه المال، ورابعها: إن عرف بينهما خلطة حلف المقر له [5] وحاصص وإلا فلا، وحيث بقي المقر به في [6] ذمته دخل ربه فيما أفاد لا فيما داين، ثانيا: إلا فيما فضل فمع الأولين، فلو صح إقراره له أولاً وأبى تفليسه والدخول مع الغرماء، ففي دخوله مع الآخرين، قولان، ولو كان حين الفلس غائباً، ثم قدر [7] حاصص الأولين اتفاقاً، والآخرين [8] على المنصوص، ولو أبقى أحد الأولين نصيبه بيد المفلس، ففي ضربه مع الآخرين بقدره أو بأصل دينه خلاف.
وتصرفه بشرط القضاء من غير ما حجر عليه فيه جائز، واستشكل للزوم البيع لأجل مجهول، وهو باطل كمن اشترى سلعة أو تزوج امرأة [9] لميسرته، وفي قبول إقراره بقراض ووديعة طريقان:

[1] قوله (بعده) زيادة من (ح2).
[2] ما بين معكوفتين ساقط من (ق1).
[3] في (ح1): (إن).
[4] قوله (قبل) ساقط من (ح2)، وفي (ق1): (قيل).
[5] قوله (له) معكوفتين ساقط من (ح1).
[6] قوله (في) ساقط من (ق1).
[7] قوله (قولان، ولو كان حين الفلس غائبا ثم قدر) زيادة من (ح1)، (ق2).
[8] قوله (والآخرين) ساقط من (ح2).
[9] قوله (امرأة) زيادة من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست