responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 642
لأن المرتهن لم يأتمنه تأويلان، فإن كان [1] تلف قبل بيعه فمن راهنه على الأصح، وباعه الحاكم إن أبى ذلك راهنه، ولا وفاء عنده أو غاب [2] أو له [3] إن ثبتت رهنيته والدين، وخرج في شرط ملك الراهن له قولان، واستظهر إن أشبه كونه له، فأمَّا لو رهنت امرأة سلاحاً، أو رجل حلي امرأة أو لباسها، أو بالعكس، أو لباسا لا يليق فلا بد من إثباته، ومنع بيعه بغير العين، وقيل: إلا أن يباع بمثل الدين، ولا فضل فيه، وبطل بيع الفضلة، وخير المبتاع في المشاركة بما بقي أو يرد كبيعه بمخالف دينه، وإن لم يكن حاكم بيع بحضرة عدول، وهل يمضي في العروض وغيرها أو يرد العقار ولو بيع بقيمته؟ تردُّدٌ، وبيع ما قل ثمنه في مجلس، وما فوقه في أيَّام وما كثر جداً فبحساب، والجارية الفارهة والدار [ب/148] والثوب الرفيع بعد إشهاره ولو في ثلاثة أشهر، ورجع مرتهنه بنفقته [4] ولا يمنع منها، وتعلقت بذمة الراهن إن أذن اتفاقاً، وكذا إن لم يأذن، وقيل: في الرهن، فإذا قصر ثمنه عنها لم يتبع بما زاد كنفقة الضالة وفرق للمشهور بأن الراهن لما علم احتياجه للنفقة صار كالإذن، وعلى المشهور فهل يتبع بزائد نفقته إن غاب ربه أو لا؟ وصوب قولان.
والجعل في طلب الآبق على راهنه، وقيل: على مرتهنه، وفي البيع على المرتهن إن طلب ذلك وغاب ربه، وقيل: على الراهن، ولا يكون بالنفقة رهناً حتى يقول وهو رهن بها، فلو قال: ونفقتك في الرهن فتأويلان، وبدئ بما أنفق على كشجر خيف عليه لتهوير بئر، وتأولت على عدم جبر راهنه على الإصلاح مطلقاً، وعلى أنه تطوع بالرهن بعد [5] العقد.

[1] قوله (كان) زيادة من (ح1).
[2] قوله (أو غاب) زيادة من (ح1).
[3] في (ح2): (ولد) ..
[4] قوله (بنفقته) زيادة من (ح1).
[5] في (ح1): (قبل).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست