responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 641
بإذن الراهن لم يحد وقومت عليه [1] دون ولدها حملت أم لا، واختص مرتهن عن غيره، ولا يستبد ببيع بعد أجل دون إذن، وفي الاكتفاء بإذن بين الأجل والعقد قولان.
وصح اتحاد قابض ومقبض، فإن أذن أولا عند الرهن ردَّ إن باع ما لم يفت، وقيل: يمضي التافه، وقيل: إن عز الوصول للحاكم، وهل خلاف أو لا، وهل يبيع [2] بحضرة عدول أو حضورهم أو لا، خلاف.
وقيل: إنما الخلاف بالمنع والكراهة، وحملت عليهما، وقيل: يجوز، وعليه فإن باع بالقيمة فأكثر مضى، وكذلك في التافه اتفاقاً، وهل كذا إن خيف فساده [3] أو يختلف فيه؟ طريقان، وفيما له بال، ثالثها: يمضي إن فاتت، ورابعها: في العروض لا الأصول، وخامسها: إلا أن تفوت، وعليه فإن فاتت بيد مشتريه لزم مرتهنه الأكثر من قيمته وثمنه، فإن باع بدون قيمته فله أخذه إن تداولته الأملاك بأي الأثمان شاء، وإن فوض له مضى بيعه اتفاقاً، فإن جعل له البيع دون حاكم مفوضاً له، وأحله محل نفسه، وأنه لا يعزله فله ذلك إن ثبت ملكه للرهن واستمراره إلى حين القبض، وحوزه من يده بالقبض والسداد في الثمن، وأقر له بالدين والوكالة والتفويض، وأنه مصدق في ثمنه واقتضائه دون يمين، ولو باعه ربه قبل مرتهنه مضى الأول، ولو بأنقص واستقل أمين أذن له ولو قبل أجل إلا لشرط في العقد، فإن فعل مضى الأول [4]، وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه، ولو أمر الحاكم ببيعه ليقضى الدين فتلف ثمنه من يد بائعه حلف إن اتهم وضمنه المرتهن، وهل مطلقاً وصوب، وإن ثبت أنه باعه ببينة لا بقوله وإلا ضمنه الراهن

[1] قوله (عليه) ساقط من (ق1).
[2] في (ح2، ق1): (بيع).
[3] في (ح1): (فواته).
[4] قوله (الأول) زيادة من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست