responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 568
اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه [1]؟ تأويلان. وقيل: هو عيب في الرائعة مطلقاً، وفي غيرها إن اشتهرت، وكعسر لا ضبط [2] إن لم ينقص قوة اليمنى [3]، وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت [ب/129] رائعة وإلا فلا. وقيل: إلا بشرط ولو بمناداة.
أشهب: ولا رد إن قال البائع: لا علم لي، فإن اشترطت ثم ادعى [4] المبتاع [5] عشية النهار أنها ثيب؛ حلف البائع إن رأى النساء أثراً قريباً ولا ردَّ، وإلا حلف المبتاع وردها. وقيل: دون يمين، وإن نكل لزمته مع يمين البائع، وكزناً وشرب خمر وبخرٍ بفم أو فرج، وقيل: في الفرج عيب في الرائعة فقط [6]، وكوطئها غصباً وعلى الغاصب ما نقصها مطلقاً؛ لامتناع رد بعد الوطء [7] إلا في البكر فما نقصها. وقيل: الوطء يفيت الرد، وكزوج أو زوجة، وكولد أو أبوين [8] لا أخ [9] على الأصح، وعم وجد. وقيل: إلا جد أو [10] جدة لأم.
وكجذام أحد الآباء على المشهور، وثالثها: إن عم الأقارب وإلا فلا. ابْنُ الْقَاسِمِ: ولا رد إن قال أهل الطب: به جذام يظهر بعد عام، وأنكره [11] محمد. وكجنون أحد الآباء بطبع لا مس جن، وفي سواد أحدهم في الرائعة قولان. وكونه من زنية في العَليِّ (12)

[1] في (ق1): (التشبيه).
[2] في (ق1): (أضبط).
[3] في (ق1): (اليمين).
[4] في (ح2): (فادعى).
[5] في (ق1): (البائع).
[6] قوله: (فقط) ساقط من (ح1).
[7] في (ح2): (مطلقاً بخلاف المبتاع إن وطئها ثم ردها).
[8] بعدها في (ح2): (لم يمت، وقيل: إن مات الزوج وهي رائعة).
[9] في (ق1): (أم).
[10] قوله: (جد أو) مثبت من (ح2).
[11] في (ح2): (ورده).
(12) في (ق1): (العفي).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست