responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 567
ولا كونها مجهولة أبٍ، أو صغيرة ردف أو قُبُلٍ إلا المتفاحش، وكشيب كثير [1] في رائعة لا أقل في غيرها، وفي قليله [2] فيها، وكثير لم يحط من الثمن في غيرها قولان، وكجعودة شعر. وقيل: إن كانت رائعة، وكصعوبته على الأصح، وقيد [3] إن خالف أو [4] كان شعر مثلها أسود كالسمراء والسوداء إن نقص ثمنها وإلا فلا، وكإباق ولو وهو صغير بمكتب [5] إن أقام فيه يوماً أو يومين، وكاستحاضة، وقيد [6] إن ثبتت عند البائع، فأما إن حاضت حيضة استبراء [7] ثم استمرت فهو من المبتاع ولا رد. وقيل: هو عيب في الموطوءة، وكذا في غيرها إن نقص من ثمنها وإلا فلا، وكرفع حيضة الاستبراء؛ مثل أن يشتريها فتهلك للمواضعة فتتأخر حيضة الاستبراء [8]، ولا ترد في الأيام اليسيرة، ولم يحد. مالك: شهراً ولا شهرين. وعنه: أن ارتفاعها شهرين عيب. وقيل: شهر ونصف. وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ينظرنها النساء بعد ثلاثة أشهر، فإن لم يكن بها حمل حل له وطؤها، فإن لم يطأها حتى طال طولاً يظن معه أنها ممن لا تحيض فهو عيب، وكبول بفرش [9] في وقت ينكر إن ثبت عند البائع، وإلا حلف على علمه إن وضعت عند من أخبر أن ذلك بها، أو نظر رجلان مرقدها مبلولاً لا بدعوى مبتاع، وكتخنث عبد وفحولة أمة إن

[1] في (ح1): (كثر).
[2] في (ح2): (قليل).
[3] في (ح2): (وقيل).
[4] في (ح2): (و)، وفي (ق1): (إن).
[5] في (ق1): (بمكة).
[6] في (ق1): (وقيل).
[7] في (ق1): (لتستبرئ).
[8] من قوله: (مثل أن يشتريها ...) مثبت من (ق1).
[9] في (ق1): (في فراش).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست