responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 497
كل جمعة. ولو حلف لا تزور أبويها وهي مأمونة ولو شابة أحنث على الأصح، لا إن حلف لا تخرج.
ولها منع أهله من السكنى معها إن كانت ذات قدر، بخلاف ولد صغير لأحدهما ليس له كافل أو له. ويبني وهو معه عالماً به، وإلا لم يلزمه.
وسقطت إن لم تكن حاملاً - بالنشوز على المشهور. وثالثها: إن نشزت لدعواها الطلاق ولا بغضاء. وهو مَنْعُ الوطء وإن تقدم على الأصح، وَمَنْعُ [1] الاستمتاع؛ كخروج بلا إذن، ولا يَقْدِرُ على رَدِّهَا ولا حمل، لا [2] إن قَدَرَ وتركها، أو حبسته هي أو غيرها، أو حُبِسَتْ هي أو أذن لها في حج تطوع، أو خرجت صرورة مطلقاً ولها نفقة حضر، أو امتنع الوطء لكحيض أو مرض أو جنون أو رتق، أو امتنعت من الزفاف لغير عذر.
ولا نفقة لبائن إلا لحامل؛ فلها نفقة الحمل.
والكسوة في أوله. وفي الأشهر قيمة [3] منابها عيناً [4]، واستمر إن مات ببطنها لا إن مات [5] المُطَلِقْ. فإن عجل نفقة وكسوة لِكَسَنَةٍ ثم مات أحدهما عن قرب كشهرين رُدَّ الباقي من النفقة، ولا تَرُدُّ الكسوة بعد الشهر خلافاً لسحنون، وأما أيام يسيرة فقريب. وَرَدَّتْ لانفشاش الحمل. وقيل: لا. وثالثها: إن كان بحكم. ورابعها: عكسه. وهل لها إن بَلِيَتْ الكسوة قَبْلَ وَقْتٍ [6] فُرِضَتْ إليه مقال أم لا؟ فيه نظر. وأما [7] الإخدام إن كانت

[1] قوله: (ومنع) سقط من (ح1).
[2] قوله: (لا) زيادة من (ق1).
[3] في (ح1): (قيمته)، وفي (ق1): (فيه).
[4] في (ح2): (عنها).
[5] قوله: (ببطنها لا إن مات) سقط من (ح1).
[6] في (ق1): (الوقت الذي).
[7] في (ح2): (ولها).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست