responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 496
ولها زينة تتضرر بتركها؛ ككحل ودهن معتادين، وحناء تتمشط بها [1] لا لخضابها [2] لا نصوح [3] وصباغ ومشط ومكحلة، ولا طيب وزعفران وخضاب إلا أن يشاء، ولا دواء حجامة على الأصح.
ولها الإخدام إن كانا أهلين وإن بِكِرَاءٍ أو بنفسه. ولا تطلق عليه بالعجز عنه على المشهور. ولو تنازعا في القدرة عليه ففي تعيين المقبول منهما قولان. وعليه أكثر من خادم في الرفيعة على الأصح. وثالثها: إن طالبها بأحوال الملوكية، وإلا فلا. وعلى ألا يلزمه غير واحدة فله إخراج بقية خدمها لعدم استحقاقهن للسكنى. وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة، فإن كان فقيراً أو هي غير أهل لذلك لزمها الخدمة [4] الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش واستقاء ماء لعادة بلد. وإن كان ممن لا [5] يرى امتهان زوجته في الخدمة لعادة أمثالها لزمه [6] إخدامها وإن كانت دنية.
ولأبويها أو ولدها من غيره [7] أن يدخلوا عليها [8] وإن كره، وأحنث إن حلف. وقيل: حتى يحلف لا يدخلون إليها ولا تخرج إليهم [9]. فإن اتهم الأبوان في إفسادها زاراها كل جمعة مرة بحضرته مع أمينة، وقضي لولدها الصغار بالدخول كل يوم، والكبار

[1] قوله: (تمتشط بها) ساقط من (ح2).
[2] قوله: (معتادين وحناء وتتمشط بها لا لخضابها) ساقط من (ق1).
[3] الناصِحُ: الخالص من العسل وغيره، مثل الناصع، وكلُّ شيء خَلَصَ فقد نَصَح. النَصح بالفتح: مصدر قولك نَصَحْتُ الثوب: خِطْتُهُ.
[4] قوله: (الخدمة) سقط من (ح1).
[5] قوله: (لا) سقط من (ح1).
[6] قوله: (لزمه) سقط من (ح1).
[7] في (ق1): (وولده من غيرها).
[8] في (ق1): (إليها).
[9] في (ح2): (لهم).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست