نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 490
ولو حراماً على الأشهر [1] وإليه رجع [2]، وقيل: إن لحق فيه الولد لا من العقد اتفاقاً، ولو قبَّل أو باشر أو وطئ ولم ينزل، واستمر إلى [3] انقطاعه ولو بعد سنين، وقيل: لوطء زوج ثانٍ، وقيل: حتى تحمل، وقيل: للوضع، وقيل: لخمس سنين من فراقه، أما لو انقطع سقط حكمه.
وقال [4] اللخمي: إلا أن ينقطع ثم يعود فهو للثاني إن عاود الإصابة، قال: ولو وطئ ذات لبن من غيره، ثم أمسك عنها أو غاب غيبة طويلة أو مات وعاد اللبن لما كان سقط [5] حكم الوطء.
ولو تزوجت [6] فولدت، ثم تزوجت ثانياً فطلقها ثم [7] ثالثاً ولبن الأول مستمر سقط حكم الوسط إن [8] بعد وطؤه، وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد [9] لهما لأن الوطء يدر اللبن.
وإن وطئت منكوحة بشبهة فولدت فاللبن [10] لمن ينسب إليه الولد لا لهما على المشهور، وحرمت على ذي لبن بإرضاعها من [11] كان زوجاً لها إذ هي زوجة ابنه كما لو [1] في (ق1): (المشهور). [2] قوله (وإليه رجع) زيادة من (ح2). [3] قوله (إلى) زيادة من (ح2). [4] قوله (وقال) ساقط من (ق1). [5] في (ق1): (لم يسقط). [6] في (ق1): (وإن تزوجها). [7] قوله (ثم) ساقط من (ق1). [8] في (ق1): (أو). [9] في (ح1): (والولد). [10] في (ح1): (فالولد). [11] في (ق1): (طفلاً).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 490