responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 490
ولو حراماً على الأشهر [1] وإليه رجع [2]، وقيل: إن لحق فيه الولد لا من العقد اتفاقاً، ولو قبَّل أو باشر أو وطئ ولم ينزل، واستمر إلى [3] انقطاعه ولو بعد سنين، وقيل: لوطء زوج ثانٍ، وقيل: حتى تحمل، وقيل: للوضع، وقيل: لخمس سنين من فراقه، أما لو انقطع سقط حكمه.
وقال [4] اللخمي: إلا أن ينقطع ثم يعود فهو للثاني إن عاود الإصابة، قال: ولو وطئ ذات لبن من غيره، ثم أمسك عنها أو غاب غيبة طويلة أو مات وعاد اللبن لما كان سقط [5] حكم الوطء.
ولو تزوجت [6] فولدت، ثم تزوجت ثانياً فطلقها ثم [7] ثالثاً ولبن الأول مستمر سقط حكم الوسط إن [8] بعد وطؤه، وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد [9] لهما لأن الوطء يدر اللبن.
وإن وطئت منكوحة بشبهة فولدت فاللبن [10] لمن ينسب إليه الولد لا لهما على المشهور، وحرمت على ذي لبن بإرضاعها من [11] كان زوجاً لها إذ هي زوجة ابنه كما لو

[1] في (ق1): (المشهور).
[2] قوله (وإليه رجع) زيادة من (ح2).
[3] قوله (إلى) زيادة من (ح2).
[4] قوله (وقال) ساقط من (ق1).
[5] في (ق1): (لم يسقط).
[6] في (ق1): (وإن تزوجها).
[7] قوله (ثم) ساقط من (ق1).
[8] في (ق1): (أو).
[9] في (ح1): (والولد).
[10] في (ح1): (فالولد).
[11] في (ق1): (طفلاً).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست