responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 489
وروي اعتبار الحولين [1] فقط، وقيل: والأيام اليسيرة، وقيل: كنقصان الشهور، وقيل: الشهر، وروي الثلاثة، فلو كان في الحولين بعد استغنائه عن قرب لم يحرم [2] على المشهور، وثالثها: إن كان كالمصتين وإلا حرم.
والوَجور (10) ولو قل كالرَّضاع، وفي السَّعوط والحقنة ثالثها: الأصح إن حصل منهما غذاء [3] وإلا فلا.
والمخلوط كالصرف لا المغلوب على الأصح، وإن خلط بطعام أو دواء ولا أثر لغير اللبن كالماء الأصفر، ولا لبن بهيمة أو رجل على المشهور، وثالثها: يكره وإن جعل في كخل لم يحرم وإن نفذ على الأصح، وأجريا [4] في جعله في الأذن.
ويحرم به ما يحرم بالنسب، إلا أم أختك أو أخيك وأم عمتك أو عمك وأم خالتك أو خالك، وأم نافلتك [5]، وأخت ولدك، وجدته [6] فلا يحرمن برضاع.
فيقدر الرضيع خاصة ولداً للمرضعة، ولصاحب اللبن إن كان [7]، ولذلك حل لأخيه نسباً نكاح أخته أو أمه من الرضاعة، واعتبر صاحبه [8] من حين الوطء إن أنزل

[1] قوله (وروي اعتبار الحولين) سقط من (ح1).
[2] في (ح1): (تحرم).
[3] الوجور: دواء فيه لبن النساء يدخل في أحد شقي الصبي أو في كليهما، إذا أصابه الداء الذي يقول له النساء الحُرّ وشبهه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 92.
[4] قوله (غذاء) ساقط من (ح2).
[5] في (ح1): (وأجروه).
[6] في (ق1): (وأم ولد ولدك)، وكلاهما بمعنى واحد، قال ابن منظور: النافِلةُ ولدُ الولدِ. انظر: لسان العرب: 11/ 670.
[7] في (ق1): (جدتك).
[8] قوله (إن كان) زيادة من (ح2).
(9) في (ق1): (ويقال فيه صاحب اللبن).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست