نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 488
وكحبس [1] مسجد بيده، وقيل: تخرج، وقيل: إن كان حبساً مطلقاً فكذلك، وإن حبست على أئمة المسجد لم تخرج حتى تتم عدتها.
ولأم الولد [أ/113] يموت عنها [2] سيدها السكنى على الأصح، وثالثها: يكره تركها لها [3]، ولها في العتق السكنى، وكذا نفقة الحمل لا في الموت على الأصح [4]، وهما للمرتدة، وقيل: لا سكنى لها إن لم تتب، كذا كل محبوسة بسببه في السكنى، ونفقة الحمل إن وجبت [5] نفقته بعد الوضع عليه لا إن كانا عبدين أو أحدهما أو ملاعنة وإلا لزمه كما في الفسخ لإسلام أحدهما بعد البناء، وكمن نكح مَحْرماً [6] غير عالم فدخل بها [7]، أو وطئ بشبهة فحملت، فإن لم تحمل وكانت زوجاً لغيره فهل نفقتها على نفسها أو على واطئها؟ قولان.
فصل [المحرم من الرضاع] والمحرِّم من الرَّضاع لبن امرأة ولو مصة واحدة وإن ميتة على المشهور، أو يائسة على المعروف، أو صغيرة لم تحمل ولم توطأ وأن لم [8] تبلغ حد الوطء على الأصح إن حصل قبل الاستغناء في الحولين أو بزيادة شهرين على المشهور. [1] في (ق1): (وكمحبس). [2] قوله (عنها) زيادة من (ح2). [3] قوله (لها) ساقط من (ح2)، [4] في (ح2) (المعروف). [5] في (ق1): (رجيت). [6] في (ق1): (ذات محرم). [7] قوله (فدخل بها) زيادة من (ق1). [8] قوله (لم) سقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 488