نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 465
الوطء والولد، وخالفته هي لم ينتفِ إلا بلعان كأن اختلفا في تاريخ العقد. ويقول في يمينه: [أ/108] "ما تزوجتها إلا من خمسة أشهر" وتقول هي: "لقد تزوجني من سبعة [1] أشهر، وإنه منه".
فإن نكحت في العدة فولدت لدون ستة من عقد الثاني أو لستة قبل حيضة، فللأول. أو بعدها فللثاني. إلا أن ينفيه بلعان فللأول إلا أن [2] ينفيه كذلك. ولا تُلاعِن هي مع الثاني إذا نفاه للفراش الأول. ثم إن استلحقه أحدهما لحق [3] به، ولا كلام للثاني [4]. وقيل: يُحَدُّ. وإن استلحقاه معاً [5] فللثاني. وقيل: للأول. وقال محمد: إن استلحقه الثاني دون الأول لَحِقَ به وحد، ومن استلحقه أولاً لحق به ولا كلام للثاني [6] ولو ادعاه الأول بعد لعانه. وقبل لعان الثاني لم يقبل حتى ينفيه الثاني. وإذا تلاعنا معها حرمت على الثاني؛ لأنه ناكح في عدة. وقيل: عليهما. وله نفي ما ولدته في غيبته ولو ماتت، ويرثها [7]. ولو أنكر حملها قبل البناء ولم يلاعن حتى مات لحقه ولها المهر، والميراث دون لعان. ولو [8] مات قبل التعانه ورثته، وكذا بعده، وإن أبت وحدت لا إن التعنت. وقيل: مطلقاً، واختير [9]. وإن ماتت ولو قبل خامستها، وورثها ولا شيء عليه. وقَبْلَ لِعَانِهِ ورث ولا إن قام به كأب وإلا فلا على الأصح. [1] في (ح2): (ستة). [2] قوله: (أن) ساقط من (ح2). [3] في (ح1): (ألحق). [4] قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ح2). [5] قوله: (معاً) سقط من (ح1). [6] قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ق1). [7] قوله: (ويرثها) سقط من (ح1). [8] في (ح2): (فإن). [9] في (ح1): (واعتبر).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 465