responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 464
أشهر منه وقد وطئها بعده لاعنها، ولستة فأكثر بعده [1] أو بعد الوطء لَحِقَ به. وإن لم يمسها بعده وولدت لمدة يلحق فيها الولد تلاعنا [2]، ولو لاعنها ثم اشتراها وأقر بالكذب وانْفَشَّ الحمل لم تحل له.
وحكمه رفع الحد عنه، أو الأدب في أمة وذمية. ووجوبه على حرة مسلمة بلغت إن لم يلاعن [3]، وقطع نسبه وبلعانها سقوطه عنها، وكذا وقوع الفرقة وتأبيد الحرمة لا بلعانه على الأصح، وقيل: تحل له [4] بعقد جديد، فلو رجع أحدهما قبل تمام لعانهما حُدَّ، وبقيت زوجة، وتوارثا وإن رجمت.
والفرقة فسخ بغير طلاق على الأصح، ولها نصف [5] المهر قبل البناء على المعروف. ومن نكل عن اللعان ثم عاد إليه قُبِلَ على الأصح. وقيل: يقبل من الرجل اتفاقاً.
والتوءمان: إخوة لأب أيضاً [6] على المشهور، ولِحَاقَهَمَا باستحقاق أحدهما ونفي الآخر باللعان الأول، إلا إن كان بينهما ستة أشهر. وفيها: إن أقر بالأول. وقال: لم أطأ بعده ونفى الثاني انتفى باللعان إذ هما بطنان [7]. وإن أقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول لزم [8]، وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يُحَد، وإلا حد [9]، ولحق [10] به كمن نكح امرأة فلم يَبْنِ بها حتى ولدت لستة من العقد فأقر به وقال: لم أطأ، ولو أنكر

[1] قوله: (بعده) زيادة من (ق1).
[2] قوله: (تلاعنا) ساقط من (ق1).
[3] في (ق1): (تلاعن).
[4] قوله: (له) سقط من (ح1).
[5] قوله: (نصف) سقط من (ح1).
[6] قوله: (أيضاً) ساقط من (ق1).
[7] قوله: (إذ هما بطنان) سقط من (ح1).
[8] في (ق1): (لزمه نسبه).
[9] في (ق1): (حدت).
[10] في (ح2): (ويلحق).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست