responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 451
سَلِيْمَةً من قطع؛ كَيَدٍ، وَعَمًى، وَبَكَمٍ مع صَمَمٍ، وَجُنُونٍ مُطْبِقٍ، وَجَدْعُ أُذُنَيْنِ، وفَلَجٍ [1] وهَرَمٍ شديدين، ومرض مشرف، وَبَرَصٍ فَادِحٍ [2] اتفاقاً. وكذا جُذَامٍ [3] وإن قل على المنصوص، وعَرَجٍ بَيِّنِ، وَبَرَصٍ خفيف، وَصَمَمٍ ثَقُلَ، وَقَطْعٍ كَإِصْبَعٍ على المشهور. والمختار الإجزاء مع قَطْعٍ كَخِنْصَرٍ وَأُنْمُلَةٍ، وكذا مرض وصمم خفيفين، وَجَدْعٍ في أُذُنٍ، وَسُقُوطِ بعض أسنان، وَعَرَجٍ خَفَّ اتفاقاً؛ كمرض مرجو على المنصوص، وعور على المشهور. وفيها: كراهة الخِصِيِ [4]. ويجزئ على الأصح [5]؛ كالرضيع، ولو من غني على الأظهر. ومن صلى وصام أولى. فإن كبر الرضيع معيباً فليس عليه بَدَلُهُ.
مُحَرَرَةٍ له لا مُعَلَقٍ عِتْقُهُ لشرائه وملكه، [أ/105] ولو قال عن ظهاري على الأصح، ولا من يعتق عليه.
خالية من عوض لا معتق على شيء في ذمته، أو مشترى بشرط العتق ولو مع جهل على الأصح. وثالثها [6]: إن حط من ثمنه لم يجزئه. وصوب الإجزاء مطلقاً كمن كان للغرماء منعه، فأذنوا [7] ولو قريباً. وفي: "إن اشتريته فهو حر عن ظهاري" تأويلان. ولو أعتق عنه غيره بِجُعْلٍ عَتَقَ ولم يجزئه على المشهور. ولزمه الجُعْل والولاء له بلا شائبة لا [8] كَمُدَّبَرٍ ومُكَاتَبٍ، وإن لم يؤد شيئاً من نجومه. فلو اشتراهما وأعتقهما ففي

[1] فلج كل شيء نصفه، وفي حديث أَبي هريرة الفالِجُ داءُ الأَنبياء هو داءٌ معروف يُرَخِّي بعضَ البدن، والفَلَجُ الفَحَجُ في السَّاقَينِ، انظر لسان العرب، لابن منظور.
[2] البَرَصُ داءٌ معروف نسأَل الله العافيةَ منه ومن كل داءِ وهو بياض يقع في الجسد، انظر لسان العرب، لابن منظور.
[3] الجَذْمُ: القطع، والجُذام من الدَّاء معروف؛ لتَجَذُّم الأَصابع وتقطُّعها.
[4] انظر المدونة: 2/ 327.
[5] في (ق1): (المشهور).
[6] في (ح1): (وسادسها).
[7] في (ح1): (فإذا نوى).
[8] قوله: (لا) زيادة من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست