responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 419
ولا شيء عليه [1] في إن كان حملك كله جارية فأنت طالق [طلقتين أو غلام فطلقة إن أتت بهما معاً.
وفي إن ولدت جارية فأنت طالق] [2]، وإن لم تلدي غلاماً فأنت طالق، ثالثها: يحلف أنه قصد التعليق وينتظر [أ/98]، ورابعها: ينجز في الحنث لا [3] البر، فإن قال: إن وضعت فأنت طالق، فهل يعجل عليه بوضع أحد التوءمين أو يؤخر لوضع الثاني؟ قولان.
ولو أقر [4] بفعل ثم حلف ما فعله صُدِّقَ بيمين لا إن قال بعد اليمين فعلته، فإنه ينجز عليه، وإن كذب بنفسه، فإن علم بكذبه في إقراره بعد يمينه ولم تقم عليه بينة حل له البقاء معه، ولا تمكنه هي إن سمعت إقراره، [ولا تبدي له وجهاً ولا شعرها إن قدرت، ولا تتزين إلا كرهاً، ولتفتدي منه بما أمكنها، وفي إباحة قتلها له عند مجاورتها [5] قولان] [6] كمن طلقت ثلاثاً ولا بينة لها.
وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني، وثالثها: يجبر إن أجابته [7] بما يقتضي الحنث فقط، فقيل: اختلاف، وقيل: لا، وقيل: إن أجابته بما يقتضي الحنث أجبر اتفاقاً وإلا فالأقوال، وهل مذهبها الجبر مطلقاً أو التفصيل خلاف، وقيل: إن قصد نفس لفظها فلا حنث إن أجابته بما يقتضيه [8]، وإن [9] أراد ما في قلبها حنث، كأن حلف على ماضٍ هو فيه شاك ولم يتبين، أو طلق إحدى نسائه ونسيها.

[1] قوله (عليه) سقط من (ح1).
[2] ما بين معقوفتين سقط من (ح1).
[3] ما بين معقوفتين ساقط من (ح2).
[4] في (ح1): (أمر).
[5] في (ح2): (محاورتها).
[6] ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1).
[7] قوله (إن أجابته) زيادة من (ق1).
[8] في (ق1): (يقتضي البر).
[9] قوله (وإن) سقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست