نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 418
ولو قال أحدهما: فلان من أهل الجنة أو من أهل النار، وحلف الآخر على نقيضه، - وفلان ممن [1] لم يثبت له ذلك - حنثا كأن كان الطائر بعيداً ببلد [2] لا يعرف.
وإن قال: إن كنت حاملاً أو إن [3] لم تكوني حمل على البراءة إن لم [4] تكن ظاهرة الحمل في طهر لم يمس فيه واختير، ومع العزل فتطلق في الثاني فقط [5]، وإن أنزل ولم يعزل نجز على الأصح، وثالثها: إن أوقعه الحاكم، ورابعها: إن كان على حنث وإلا انتظر.
وفي إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن ما تقدم، وإذا انتظر [6] فمات أحدهما ورثته دونها، وقيل: إن كان الطلاق بائناً وإلا توارثا اتفاقاً [7].
ولو قال: إن وضعت أو مهما وضعت [8] ولداً فأنت طالق، فوضعت توأمين طلقت بالأول وحلت [9] بالثاني.
ولو قال: إن وضعت جارية فأنت طالق طلقة [10] أو غلاماً فطلقتين، فإن وضعتهما وتقدم الغلام طلقت اثنتين وحلت بالجارية، وإن تأخر طلقت واحدة فقط. [1] قوله (ممن) زيادة من (ق1). [2] قوله (ببلد) زيادة من (ق1). [3] قوله (إن) ساقط من (ح2). [4] قوله (لم) زيادة من (ق1). [5] قوله (فقط) سقط من (ح1). [6] في (ق1): (انتظرت). [7] قوله (اتفاقاً) سقط من (ح1). [8] قوله (أو مهما وضعت) ساقط من (ق1). [9] في (ق1): (وحنث). [10] في (ح1، ح2): (طلقتين).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 418