نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 407
قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم حنث بعده فالأحسن تنويته، وإن اشترت عصمتها منه فثلاث كلا عصمة لي عليك إلا لفداء فواحدة حتى ينوي أكثر.
وإن قال: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة لزمه الطلاق، وإن قال [1]: انتقلي لأهلك، أو لأمها: [ب/95] انقلي إليك ابنتك حلف ما أراد طلاقاً ودُيِّن.
وإن قال: اجمعي عليك ثيابك، أو لا تحلين [2] لي، أو اعتزلي [3]، أو تأخري عني فلا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها.
وإن قال: عيني من عينك حرام، أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي [4]، أو لا نكاح بيننا فلا شيء عليه إن كان عتاباً وإلا فبتات، وأما ما أعيش فيه [5] حرام، فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن [6] عادتهم الطلاق بها [7]، ولا شيء عليه في أنت سحت أو حرام، أو الحلال حرام، أو علي حرام، ولم يقل: أنت، ولا قصدها، والأصح ألا شيء عليه فيما انقلب إليه [8] حرام إن كنت لي بامرأة أو [9] إن لم أضربك؛ لأنه أخرجها بإيقاع يمينه عليها، وكذا ما أملك حرام إن لم يدخلها، ولو [1] قوله (قال) سقط من (ح1). [2] في (ح1، ح2): (لأتخلين). [3] في (ح1، ح2): (لمعتزلي). [4] قوله (أو لا سبيل لي) ساقط من (ح2). [5] في (ح1): (به). [6] قوله (فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن) ساقط من (ق1). [7] في (ق1): (فيها). [8] قوله (إليه) ساقط من (ق1). [9] قوله (أو) زيادة من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 407