responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 407
قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم حنث بعده فالأحسن تنويته، وإن اشترت عصمتها منه فثلاث كلا عصمة لي عليك إلا لفداء فواحدة حتى ينوي أكثر.
وإن قال: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة لزمه الطلاق، وإن قال [1]: انتقلي لأهلك، أو لأمها: [ب/95] انقلي إليك ابنتك حلف ما أراد طلاقاً ودُيِّن.
وإن قال: اجمعي عليك ثيابك، أو لا تحلين [2] لي، أو اعتزلي [3]، أو تأخري عني فلا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها.
وإن قال: عيني من عينك حرام، أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي [4]، أو لا نكاح بيننا فلا شيء عليه إن كان عتاباً وإلا فبتات، وأما ما أعيش فيه [5] حرام، فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن [6] عادتهم الطلاق بها [7]، ولا شيء عليه في أنت سحت أو حرام، أو الحلال حرام، أو علي حرام، ولم يقل: أنت، ولا قصدها، والأصح ألا شيء عليه فيما انقلب إليه [8] حرام إن كنت لي بامرأة أو [9] إن لم أضربك؛ لأنه أخرجها بإيقاع يمينه عليها، وكذا ما أملك حرام إن لم يدخلها، ولو

[1] قوله (قال) سقط من (ح1).
[2] في (ح1، ح2): (لأتخلين).
[3] في (ح1، ح2): (لمعتزلي).
[4] قوله (أو لا سبيل لي) ساقط من (ح2).
[5] في (ح1): (به).
[6] قوله (فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن) ساقط من (ق1).
[7] في (ق1): (فيها).
[8] قوله (إليه) ساقط من (ق1).
[9] قوله (أو) زيادة من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست