نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 408
أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق [1]، وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام، أو وجهي على وجهك حرام [2] ولا شيء عليه؟ قولان.
مالك: وإن قال: رأسي من رأسك حرام فطلاق [3].
قال ابْنُ الْقَاسِمِ: وكذا حرمت نفسي عليك، أو حرمتك علي، ولو أمسكت فرجه فقال: هو عليك حرام، ونوى تحريم مسه دون تحريمها فوقف فيها مالك وقال غيره تحريم [4].
وفيها: وإن نوى الثلاث باخرجي أو ادخلي أو تقنعي أو أخزاك الله أو كلي [5] أو اشربي لزمت، وقيل [6]: إن أراد أنت طالق، ومثله استتري [7] والتحفي واسقني الماء [8]، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ به [9] غلطاً حتى ينوي بها [10] الطلاق، وفيها: إن قال: يا أمي أو يا أختي أو يا عمة أو يا خالة فلا شيء عليه، وهو من كلام أهل [11] السفه، وفيها: إن أراد أن يلفظ [12] بالثلاث أو يحلف [13] بها فقال: أنت طالق، وسكت فهي واحدة إلا [1] قوله (إن لم يدخلها، ولو أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق) ساقط من (ق1). [2] قوله (أو وجهي على وجهك حرام) زيادة من (ق1). [3] البيان والتحصيل، لابن رشد: 6/ 108. [4] في (ق1): (تحرم عليه). [5] قوله (أو كلي) زيادة من (ق1). [6] في (ح1): (وقال). [7] في (ح2): (اشتري). [8] انظر المدونة:2/ 290. [9] في (ق1): (بهذا). [10] في (ق1): (به). [11] قوله (أهل) زيادة من (ق1). [12] في (ح2): (يتلفظ). [13] في (ق1): (حلف).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 408