نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 405
وعن مالك: إن قال لم أرد بِبَاتَّةٍ إلا واحدة دُيِّن وحلف عند قصد نكاحها، وفيها: وإن قال في خلية أو بِنْتِ منِّي أو بِنْتُ منكِ لم أرد طلاقاً دُيِّن إن تقدم كلام يكون هذا جوابه يدل على عدم إرادة الطلاق [1].
وكذا في بَرِيَّةٍ وبائن، وقيل: يقبل [2] في سرحتك نفي الطلاق.
محمد: [أ/95] ويحلف إلا أن يقع جواباً [3].
وقيل: واحدة إلا أن ينوي أكثر، وفيها: ثلاث في أنت كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير، وإن لم ينو به الطلاق [4]، وكذا في وهبتك ورددتك لأهلك في المدخول بها، وينوي في غيرها، قيل: ويحلف في وهبتك، فإن نكل فثلاث، ووهبتك لنفسك أو لأبيك كذلك، وكذا قوله لأهلها: وهبتها لكم، أو وهبتكم إياها، أو شأنكم بها.
وقال أشهب: في شأنك بأهلك ينوي [5].
ابْنُ الْقَاسِمِ: وإن قال وهبتك طلاقك، أو وهبت لك [6] نفسك، أو فراقك، فهو ألبتة ولا ينوي [7].
وفيها: إن قال طلقة بائنة فثلاث، وقيل: إن بنى بها، وفي فارقتك ثلاثة أقوال، واحدة فيها حتى ينوي أكثر [ورجح، وثلاث إلا أن ينوي واحدة، وإن لم يبن بها فكالأول، وإلا فكالثاني، وتلزمه الثلاث بخليت سبيلكِ إن نواها أو لم ينوها، ودُيِّن إن قال: أردت [1] انظر المدونة: 2/ 286. [2] في (ق1): (يبطل). [3] النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 153. [4] انظر المدونة: 2/ 288. [5] النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 155. [6] في (ح2): (إلى). [7] النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 154.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 405