نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 404
وألحق بالصريح لفظ سراح وفراق وحرام وخَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ، ولو سألته موثقة إطلاقها، فقال: أنت طالق، وقال: قصدت من وثاقها دين، وإن لم تسأله وحضرته بينة ففي قبوله تأويلان، وصدق في الفتوى وإن لم تكن موثقة لم يدين.
والثاني: ظاهر ومحتمل، فالظاهر كَبَتَّةٍ، وبَتْلَةٍ، وحَرَامٍ، وَبَرِيَّةٍ، وكالميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، وسَرَّحْتكِ [1]، ووهبتكِ، ورددتك لأهلكِ، وحبلك على غاربك، [وهي للثلاث فيهما، ومشهورها ينوي في غير المدخول بها، وهل مطلقاً أو إلا في ألبتة، وحبلك على غاربك] [2]، فلا ينوي فيهما وهو مذهبها؟ قولان، وقيل: طلقة بائنة مطلقاً، وقيل: رجعية في المدخول بها، وقيل: ثلاث فيها وواحدة في غيرها، وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقاً إلا في ألبتة، وحيث دل البساط [3] على نفيه قبل. وقيل: في [4] بتة وبتلة يصدق في إرادة واحدة.
سحنون: وإن قال: أنت طالق ألبتة أو مبتوتة أو بِنْتِ مِنِّي، ولا نية له، فإنها تَبِينُ عند الجميع [5].
عبد الملك: وإن قال لغير مدخول بها أنت بائنة [6] ونوى بها صفة المطلقة [7] فواحدة ويحلف، وإن أراد مبتوتة فثلاث؛ إذ هي صفة للمرأة [8]. [1] في (ق1): (وحرمتك). [2] ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1). [3] في (ق1): (البسط). [4] قوله (في) ساقط من (ق1). [5] النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 5/ 151. [6] في (ق1): (باتة). [7] في (ق1): (به صفة الطلاق). [8] النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 151.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 404