responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 308
أهدي لرجل من جيش، وللإمام قبولها وهي له إن كانت من بعض لكقرابة، وفيء إن كانت من طاغية على الأصح إن لم يدخل بلده، وجاز رفع صوت مرابط بتكبير، وكره تطريب [1]، ومن غنم قبل أمانه شيئاً لمسلم كره لغير ربه شراؤه، وفات به كالهبة إن لم يقعا ببلدهم. وقيل: يستحب ولا يفوت به ويأخذه ربه بالثمن، ومجاناً في الهبة.
وفيها: إلا إن باعه لمسلم أو ذمي بعد عهده إن كان أحرزه قبل [2] قدومه؛ كأن أسلم على شيء بيده، بخلاف بيعه بدراهم، فإن عاد بما سرقه في معاهدته نزع منه على الأصح. وثالثها: إلا أن يعود به غيره. وقتل إن غصب مسلمة، وحكمه في سرقته وقذفه وزناه كالذمي على الأصح. وأقيم عليه حد الحرابة اتفاقاً، ولا يعتق عليه عبده إن خصاه، فإن قدم بمسلم حرٍّ نزع منه إن أسلم على الأظهر بخلاف رقيق، وكذا ذمي على الأصح. فإن لم يسلم لم يجبر على بيعهم ومكن من الرجوع بهم ومن وطئ إناثهم، والأكثر على خلافه. وثالثها: يجبر على بيع الإناث خاصة.
وحكم من أسلم من عبيده كذلك، ولو قدم منهم مسلما أو عوهد على أنَّ من جاء منهم مسلما يرد إليهم، وفديت أم ولد وأتبع سيدها بقيمتها إن أعدم، وعتق مدبر من ثلث سيده، ومعتق لأجل [3] بعده ولا يتبعان بشيء، ولا خيار لوارث.
وجاز شراء ولد حربي من أبيه وارتهانه وبيعه فيه إن لم يكن بيننا وبينهم هدنة لا ولد عبد مأسور منه.
وهَدمَ سبيٌ نكاحاً إلا أن تسبى وتسلم بعد إسلام زوجها، فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية، وهي فيء اتفاقاً كولده وماله على المشهور. وثالثها: الصغير تبع. وقيل: إن

[1] التَّطْرِيبُ: هو في الصوت مدُّه وتحسينه. انظر مختار الصحاح: 1/ 403.
[2] في (ح1): (بعد).
[3] في (ح2): (إلى أجل).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست