responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 307
شهوة نفس، وجاز [1] من أمير ولو بعد فتح مُطْلَقاً أو مقيداً بزمن أو محل أو صفة، ومن كل مسلم ولو خارجياً عاقل بالغ، أو مجاز قبله إلا إذا أشرفوا على الفتح وتيقنوا الأخذ فيرده الإمام، وهل لغيره ذلك ابتداء وهو ظاهرها، أو لا؟ تأويلان. وقيل: إن كان صواباً أمضى وإلا فلا؛ كتأمين غير الأمين إقليما، وجاز من صبي وامرأة عقله على الأشهر كعبد. وثالثها: إن أذن سيده في القتال. ورابعها: إن قاتل وإلا فلا، وهل يصح من غير أمير بعد فتح ويمتنع القتل؟ قولان.
ويثبت منهم دون بينة على الأصح، ولزم بكل عبارة أو إشارة مفهمة، فإن ظنه حربياً فجاء، أو نهى الأمير [2] الناس فآمنوا جهلا أو نسياناً أو عصياناً أمضي ورد حيث كان، ولا عبرة به من خائف كأسير، وصدق به في عدم الخوف على الأصح، ولا من ذمي. وقيل: يخير فيه الإمام، وعلى المشهور فإن قال: ظننته مسلماً أو علمت دينه وظننت جواز تأمينه لم يعذر. وقيل: يردُّ الأول لمأمنه، واختير مثله في الثاني، وحيث اختير [3] لزم الوفاء، كأن فتح لنا بعضهم على ما شرط له. ولزمهم حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلاً وعرف المصلحة، وإلا نظر الإمام. وعلى المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه، ولا يمكن من تدفيف [4] مسلم أثخنه على الأصح، وإن استنجد [71/ب] بغيره قتل معه، لا إن أعين بلا إذن. ولمن خرج معه جماعة لمثلهم إذا فرغ من قرنه الإعانة.
ولأمير جيش قبول هديتهم إن كان فيهم منعة، لا إن ضعفوا أو أشرف على أخذهم فقصدوا التوهين، وقيل: إنما يقبلها ممن هي تحت سلطانه، وحيث قبلت فهي له كعلج (5)

[1] في (ح1): (ويجوز).
[2] في (ق1): (الإمام).
[3] في (ق1): (اعتبر).
[4] التَدْفيف: هو الإجهاز على الجريح. انظر لسان العرب: 9/ 104.
(5) العِلْج: هو الرجل من كفَّار العجم. انظر لسان العرب: 2/ 326.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست