responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 288
ضاجعتني مُطْلَقاً. وبواحد في: لا كساها هذين الثوبين ونيته الجمع، واستشكل حتى حُمل على الجمع والتفريق. وقيل: هو من باب الحنث بالبعض. وقيل: معناه أنه روفع [1] وأسرته البينة، وإلا دُيِّن. وقال أشهب: إن نوى الجمع كحاجة له بأحدهما لم يحنث، وإلا استحب تحنيثه، فإن قال: ثوبين لم يحنث بواحدٍ.
وبركوب دابة عبده في: لا ركبت دابته خلافاً لأشهب؛ كركوب دابة ولد [2] يعتصر منه، وبالبعض على المشهور، ولا يبر [3] إلا بالجميع على المنصوص، كأن جمع أسواطاً وضرب بها، أو ضرب ضرباً غير مؤلم في: لأضربنه عدد كذا، أو ضربه بآلة لها رأسان، واعتد بما مضى كآلة واحدة وكمل، لا بضرب غير مؤلم، فإن وضع مالاً تحت مصلاه فلم يجده فحلف إنكِ أخذتيه ثم وجده حنث، لا إن دفنه فلم يجده ثم وجده مكانه على المشهور فيهما.
وبضمان المال في: لا أضمن وجهاً؛ كعكسه إن لم يشترط نفي الغرم، واستظهر عدم الحنث في الثانية كضمان الطلب في لا أضمن الوجه [4]، وبدخول إحدى الدارين في لا دخلتهما، لا بدخول واحدة في: إن دخلتهما دار زيد على المشهور.
وبحضور جنازة أبيه في: لا أشهد محياه ومماته. وبصلاة ركعة أو إحرام فقط في: لا صليت ركعتين. وبتبييت وشروع في: لا أصوم. وبدخول طرف ثوب في عنقه في: لا ألبسه. وبدخول رجله في ركاب دابة حلف لأركبها إذا انتقل [5] عن الأرض وهمَّ ثم رجع. وبتكفل لوكيل في: لا أتكفل له إن كان من ناحيته، وهل إن علم بذلك؟ تأويلان.

[1] في (ق1): (رفع).
[2] بعدها في (ق1): (لم).
[3] في (ق1): (يُنوَّى).
[4] قوله: (في لا أضمن الوجه) ساقط من (ح1).
[5] قوله: (إذا انتقل) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست