نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 287
على الأصح. وبالزوال قبل القضاء في: لأقضينه غدوة أو بكرة، ومثله إلى الظهر، فإن قال: إلى صلاة الظهر فله إلى آخر القامة، ولو قال: قبل أن أصلي فلانصراف الناس من الجامع ولا يُنَوَّى، وإن لم يكن مسجد لهم [1] فلآخر الوقت، وأجزأه تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني، وتأخير الوصي بالنظر ولا دين، وقيل: مُطْلَقا. وتأخير غريم إن أحاط وإبراء، وله يوم وليلة من رمضان في: لأقضينه إذا دخل رمضان أو هلاله أو عند رأسه أو رؤيته أو فيها، أو إذا [2] جاء، أو حل، أو استهل، أو إذا ذهب شعبان أو انسلخ أو انقضى، فإن قال: إلى رمضان، أو إلى استهلاله، أو إلى رؤيته، أو إلى انسلاخ شعبان، أو عند انسلاخه، أو في آخره، أو إلى ذهابه، حنث بدخول رمضان قبل القضاء، وبالغروب من آخره في: لأقضينك فيه، وفي نصفه في قضائه يوم خمسة عشر قولان. وفي حلوله قولان.
ولوجود أكثر في: ليس معي غيره لمن قصده في سلف لا إن وجد أقل؛ كمساوٍ في: ليس معي أوزن منه، وبثوب مرهون في: لا ثوب لي إن لم تكن له نية وفيه فضل، وإلا فإن كانت له نية ولا فضل فيه لم يحنث، بخلاف العكس على الأصح فيهما. وبتعذر وطئها بكحيض على الأصح في: لأطأنها الليلة، وثالثها: إن مضى زمان يمكن فيه ففرط وإلا فلا، فإن وطئها حائضاً فقولان. وبوطئها حائضاً في: لا وطئتها، أو بإلفائها حاملاً منه على المشهور في لأبيعنها. وبسرقة حمام بيته، وغصبه واستحقاقه في: لأذبحنه غداً. وقال أشهب: لا يحنث؛ كأن لم يفرط، أو مات الحمام على المنصوص، أو قال: إنما أحنث إن أمكنني ولم أفعل. وأما إن قال: وإن لم أقدر لحنث اتفاقاً. وبضياع دينار حلف ليشترين به ثوباً لها [65/ب] إن قصده بعينه، وإلا اشترى بغيره. وباسترخائه في: لا قبلتها أو ضاجعتها، فقبلته أو ضاجعته نائماً أو غافلاً، إلا إن بادر لردها. ويحنث في: لا قبلتني أو [1] قوله: (لهم) مثبت من (ح2). [2] بعدها في (ح2): (قال).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 287