responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 273
حرام، ولا يحرم غيرها ولو أمة، إلا أن ينوي به عتقها، وعلى قبول المحاشاة لو قامت بينة صدق بيمين. وقيل: مُطْلَقا. أما إن استحلفه الطالب، أو ضيق عليه ليحلف له، أو خاف أن لا يخلص بدون يمين لم تفده النية، بخلاف لا كلمت إلا فلاناً ونوى وفلاناً على الأصح فيهما، ولزم من لا نية له [1] في: علي أشد ما أخذ أحدٌ على أحدٍ؛ بَتَّ من يملك حين حلفه من زوجة ومملوك وصدقة بتًّا [2] بثلثه ومشي في نسك وكفارة يمين. وقيل: لا [3] يلزمه غير الكفارة ولابْن الْقَاسِمِ: إن عزل الطلاق والعتق كفر بثلاث كفارات، فقيل: بظاهره، وقيل: بما بقي، وقيل: كفارة ظهار. وزيد في الأيمان يلزمه صوم عام اعتيد حلف به. وفي شهري ظهار خلاف، وقيل: هنا طلقة. وقيل: إلا أن يقصد العموم فثلاث، وهل الطلقة رجعية أو بائن؟ قولان. وقيل: يمين لاغية ليس فيها غير الاستغفار. وقيل: كفارة يمين فقط. وقيل: ثلاث كفارات دون عتق وطلاق إلا لقصد أو عرف، وإنما تجب بالحنث، وفعلها بعده أولى، وجاز تقديمها على المشهور. [61/ب] وقيل: لا، وحمل على الاستحباب. وثالثها: يجزئ إن كانت يمينه على حنث؛ كأن لم أفعل أو لأفعلن إن لم يؤجل، لا على برٍّ؛ كإن فعلت ولا فعلت.
ورابعها: إن كانت بالله وإلا فلا. وخامسها: إلا في الصوم، ولا يتم حنث حالف على فعله دون أجل إلا بموته؛ كفعل غيره وما يرجع إليه. وقيل: له الحنث، ولا [4] يصح تكفيره، فإن ضرب أجلاً لم يحنث إلا بمضيه، وفي تكفيره

[1] قوله: (له) ساقط من (ح1).
[2] قوله: (بتًّا) ساقط من (ح1).
[3] قوله: (لا) ساقط من (ح2).
[4] قوله: (لا) ساقط من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست