responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 272
عهد، وأعطيتك عهداً، ولا بالرسول والنبي والكعبة والبيت ونحوه، والخلق، والرزق، ولا بالأمانة غير [1] مضافة لله، ولا بكهو يهودي، أو نصراني، أو سارق، أو زان، أو عابد وثن، أو شارب خمر ونحوه، أو عليه [2] غضب الله، وليستغفر الله، ولا بكحاشا لله، ومعاذ الله على المعروف، والله عليَّ راعٍ أو كفيل.
وفي أعاهد الله قولان. ولا بغموس: بأن يحلف متعمداً للكذب أو يشك أو يظن بلا تيقن صدق وليستغفر الله. ولا بلغو: بأن يحلف على معتقده فيظهر غيره على المشهور. وقيل: أن يسبق لسانه بلا قصد، ولا تفيد في غير اليمين بالله تعالى على المنصوص، كإن شاء الله وإلا أن يشاء الله [3] وأخواتهما إن قصد الاستثناء، وكإلا أن يقضي الله، أو يريد الله على الأرجح، خلافاً لابْنِ الْقَاسِمِ فيهما، ولأصبغ في الثاني. وهل هو بدل عن الكفارة، أو حل لليمين؟ قولان لابن القاسم وعبد الملك [4].
والنذر المبهم كاليمين في ذلك، وأما الاستثناء بأداته فيفيد [5] في جميعها نسقاً، إلا لمانع مع قصد إخراج ولو طرأ بعد التمام مستقلاً [6] خلافاً لابن المواز. وقيل: إن كان من العدد فلابد من العقد عليه، ونطق به على المشهور ولو سراً، وإن كانت على وثيقة حق خلافاً لسحنون [7]. أما إن عزل في يمينه أولاً كفته نيته إن لم يكن مما يقضى فيه بالحنث، أو لم تقم بها بينة؛ كمحاشاة الزوجة على المشهور في: الحلال علي

[1] قوله: (غير) ساقط من (ح1).
[2] في (ح1): (عليَّ).
[3] قوله: (وإلا أن يشاء الله) ساقط من (ح1).
[4] من قوله: (وهل هو بدل ...) ساقط من (ح1).
[5] قوله: (فيفيد) ساقط من (ح2).
[6] في (ق1): (متصلاً).
[7] قوله: (وإن كانت) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست