نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 237
فصل
وحرم بالإحرام ولو بحل وبالحرم، وهو ما يقف سَيْلُ الْحِلِّ دونه، فمن جهة المدينة أربعة أميال وصحح خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة. وقيل: خمسة عشر [1] للحديبية ولو لحلال صيد بر، ولو متأنساً أو مملوكاً أو غير مأكول؛ كطير ماء, وسلحفاة برٍّ , وجرادٍ وفروخه وبيضه وجزئه [2]، لا حية وعقرب وفأرة ولو صغاراً، وعادي أسدٍ ونمرٍ وفهدٍ إن كبر. وقيل: وكلب ولو لماشية، وفي صغيره قولان. وذئب على الأصح؛ كغراب وحدأة وإن غير مؤذيين على المشهور. وثالثها: إن ابتدأ بالأذى فلا جزاء. ورابعها: لا يقتلهما المحرم إن لم يؤذيا وشهر، وفي صغيرهما قولان. وكره به قتل ضبٍ وثعلبٍ ودبٍ وهرٍ ولو وحشياً. وفيها: الجزاء إلا أن يبتدئوا بالأذى [3]، ولا يقتل قرد ولا [4] خنزير. وقيل: يجوز. وفي الخنزير البحري قولان؛ المنع, والوقف. واختلف في الزُّنْبُورُ [5]، وحيث لا قتل في الجميع ففي الجزاء قولان، لا في طير لم يمكن دفعه بغير قتله عَلَى المشهور. وقال أصبغ: إن عدى عليه فقتله فشاة، وحمل على إمكان دفعه بلا قتل، ووجب إرساله إن أحرم وهو بيده على المعروف، وإلا ضمنه إن مات، وكذا إن كان معه في رفقة على الأصح، وزال ملكه عنه عَلَى المشهور. وعليه فلو حل وهو بيده أرسله , ولو أطلقه شخص منه أو قتله أو أخذه عند إرسال ربه له فلا شيء عليه في الجميع, ولو ذبحه [6] بعد إحلاله فعليه جزاؤه عَلَى المشهور، أما لو أحرم وهو [1] قوله: (عشر) ساقط من (ح1). [2] في (ق2): (وجزؤه). [3] انظر المدونة: 1/ 449. [4] قوله: (لا) ساقط من (ح2). [5] الزُّنْبُورُ: ذُبَابٌ لَسَّاعٌ وهو الدَّبُّور. انظر تاج العروس: 1/ 2899. [6] في (ق1): (دفعه).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 237