نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 236
محجم إلا لتيقن عدم قمله، وافتدى إن أذن لحل في حلقه أو مكنه منه وإلا فالحل. واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور [1] كلبس وإن مراراً, أو تطيب وحلق وقلم على المنصوص وإلا تعددت؛ كأن قلم كل واحدة في يوم, أو تداوى بمسك ثم بعنبر إلا لنية تكرر, كتقدم قميص على سروال لم يفضل عنه، وإن عكس ففديتان، كقميص بعد خف، وإن لبس مئزراً فوق مئزر افتدى، إلا أن يبسطهما ثم يتزر بهما كرداء فوق رداءٍ، وإن لبس قلنسوة ثم عمامة أو بالعكس ففدية واحدة , وإن لم تفضل إحداهما الأخرى، وإن لبس أو تطيب صحيحاً ثم مرض ثم صح وهو عليه ففدية، كأن افتداه (2)
لمرض ثم صح وتمادى، وعند محمد فديتان، وإنما تجب بلبس ينتفع به من حرٍ أو برد لا إن نزعه مكانه أو قاسه لكشراء، وفي صلاة قولان.
والفدية على التخيير: صوم ثلاثة أيام أين كان ولو أيام منىً. وقيل: يكره فيها، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان حيث شاء من البلاد على الأصح بمده [52/ب] من جنس طعام الحنث ولو شعيراً أو ذرة على الأصح. وقيل: يتحرى قدر مدي الحنطة لا غداء وعشاء. وقيل: ما لم يبلغ مدين؛ كإطعام يومين, أو ينسك بشاة فأعلى، والأفضل بدنة، ويجزئ [3] نحرها ليلاً ولو بغير مكة عَلَى المشهور، إلا أن ينوي بها الهدي فكحكمه، ولو افتدى من شيء قبل فعله لم يجزئه. [1] قوله: (بفور) ساقط من (ح2).
(2) في (ق1): (ابتدأه) .. [3] في (ق1): (ويجوز).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 236