responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 234
بموضع يعبق به وتجره فيه، كشم ريحان وغسل يده بكأشنان [1] خلط به ولا فدية, كأن خضب [2] جرحه برقعة حناء , إلا أن يكثر أو يخلط الأشنان بطيب فالفدية؛ كخضب رأس, أو لحية, أو بدن, أو تطريف امرأة. ولا فدية في قارورة طيب سدت وباق بعده مما قبله؛ كملقى عليه بريح أو أصابه من خلوق الكعبة وإن كثر، وخير في نزع يسيره, وإن تراخى افتدى كتغطية رأسه نائماً، ولا تطيب الكعبة زمن الحج، ولا يباع فيه عطر بالمسعى، ولا فدية في شمِّ عصفر وفاكهة وشيح وإذخر وزنجبيل ونحوه، ولو أكل طيباً خلط بطعام بلا طبخ افتدى عَلَى المشهور، وكدوائه [3] ودقة [4] مزعفرةٍ, وماء بكافور لا مطبوخاً وإن صبغ الفم على الأصح، أو ألقاه غيره عليه [5] إلا لتراخٍ، وحيث لا يلزمه افتدى الفاعل على الأصح لا بصوم، فإن أعدم ناب المحرم عنه، وهل وجوباً أو ندباً؟ قولان. ورجع عليه بالأقل إن لم يصم، فإن كان الفاعل محرماً لزمه فديتان على الأصوب. وقيل: إن حلق رأسه أو قص شاربه فالفدية على النائم لانتفاعه بعده، كأن تقلب على نورة أو وقعت عليه فحلقت شعره.
قيل: وهو خلاف للمدونة، ويستو العمد والسهو والجهل والضرورة في الفدية إلا في حرج عام، ولا يأثم معذور ولا ساه، وحرم حلق وإبانة شعر مُطْلَقاً، وقلم ظفر ودهن لحية ورأس وإن صلعا؛ كجسد وكف ورجل بمطيب [52/أ] , فإن دهن قدمه وعقبه لعذر فلا شيء عليه وإلا افتدى، كأن دهن ظهور قدميه أو باطن ساقيه أو ركبتيه لتحسين لا لعلة. وقيل: مُطْلَقاً، وإن قطرة في أذنيه

[1] الْأُشْنَانُ: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. انظر المعجم الوسيط: 1/ 19.
[2] الخضب: هو تغيير اللون بحُمْرَةٍ أَو صُفْرةٍ أَو غيرِهما. انظر لسان العرب: 1/ 357.
[3] في (ح1): (وكدواء به).
[4] الودَقُ: نقط حمر تخرج في العين من دم تشرق به, أو لحمة تعظم فيها, أو مرض فيها ليس بالرمد ترم منه الأذن وتشتد منه حمرة العين. انظر المعجم الوسيط: 2/ 1022.
[5] قوله: (عليه) ساقط من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست