نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 233
الفدية وإلا جاز؛ كجعل فرجه في خرقة عند نومه, وافتدى إن لفه لمني أو بول، وإن استنكحه ففدية واحدة إذا استدامه، وإن اعتمر بعده ففدية أخرى، وإن عصب جرحه أو رأسه وإن لعذر أو بخرق صغار افتدى على الأصح فيهما, أو لصق خرقة قدر درهم فأكثر, أو قطنة بأذنٍ أو قرطاساً بصدغ، وجاز شد منطقة بوسطه على جلده لنفقته لا لغيره إلا تبعاً وإلا افتدى، كأن ترك نفقة غيره بعد ذهاب نفقته أو ذهب ربُّها وعلم بها, لا إن [51/ب] ردها أو لم يعلم بذهابه ويبقيها له. وإن شدها بفخذه أو ساقه أو عضده كره ولا فدية على المشهور. وقيل: إلا في العضد. وجاز فصد ولو تعدد بلا عصب وإلا افتدى، وله بط جرح [1] وحك ما خفي برفق واحتباء؛ كتقليم ظفر إن كسر أو لقروح بإصبعه وإلا افتدى. وقيل: يطعم مسكيناً واحداً وله إبدال ثوبه وبيعه وإن لضرر قمله على الأصح. وكره غسله؛ إلا لنجس فبالماء فقط وإلا افتدى. وفي جواز غسله لوسخ قولان لا ثوب غيره، وله نقل قملة بجلده أو ثوبه لموضع آخر منه, وليس [2] عليه رد ما سقط من قمل رأسه، وإن وجد عليه بقة وشبهها فأخذها فماتت فلا شيء عليه.
وأفضله: بياض, وجاز مصبوغ كمورد وممشق، إلا لمقتدى به فيكره، ومنع معصفر مفدَّمٌ وفيه الفدية عَلَى المشهور. وقيل: يجوز لامرأة إن لم يعلق بها شيء منه، وجاز لهما إن غسل، ومنعا مزعفر ومورس وإن بوسادة أو فرش , إلا أن يستره بكثيف, وإلا افتدى إن قوي صبغه ولا يتوسده لمرفقيه [3]، فإن غسل وبقي أثره كره ولا فدية. وقيل: يجوز؛ كأن ذهب لونه جملة.
وحرم [4] استعمال طيب مؤنثٍ كمسك وكافور وزعفران وورس، وتجب الفدية كمسه فلم يعلق أو إزالته سريعاً خلافاً لابن القصار، ولو ذهب ريحه لم يبح، وكره تماديه [1] يقال: بَطّ الجُرْحَ: إِذا شقَّه. انظر: لسان العرب: 7/ 261. [2] من قوله: (فقط وإلا افتدى ...) ساقط من (ق1). [3] في (ح2): (يتوسد بمرفق). [4] في (ح1): (وكره).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 233