مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشامل في فقه الإمام مالك
نویسنده :
الدميري، بهرام
جلد :
1
صفحه :
124
وتَصِحُّ خَلْفَ مخالِفٍ في الفُرُوعِ الظَّنِّيَّةِ، واستُحِبَّ تقديمُ سلطانٍ ثم رَبُّ مَنْزِلٍ، وإِنْ كانا ناقصين، واسْتَنَابَا، ومستأجِرٍ على مالِكٍ، ورَبِّ دَابَّةٍ بِمُقَدَّمِها، ثم عِنْدَ عَدَمِ نَقْصٍ منعٌ وكراهةٌ. زَائِدِ فِقْهٍ، ثُمَّ حَدِيثٍ، ثُمَّ قِرَاءَةٍ، ثُمَّ عِبَادَةٍ، ثُمَّ سِنٍّ فِي الإسْلَام ثُمَّ بِنَسَبٍ، ثُمَّ بِخَلْقٍ
[1]
ثُمَّ بِخُلُقٍ ثُمَّ بِلِبَاسٍ. والأَوْرَعُ والعَدْلُ [21/أ] والحُرُّ على غيرِهم، والأبُ والعَمُّ ذو الحالِ الحسنةِ على ابنٍ وابنِ أخٍ، وإِنْ كانا دُونهما عِلْمًا وفَضْلا، ودُونَ ابنِ الأخِ سِنّاً، وقال سحنون: إنما يُقدَّمُ العَمُّ إذا كان مساوِياً في العِلْمِ والفَضْلِ أو أَزْيَدَ، وإلا قُدِّمَ ابنُ الأخِ.
واقتَرَعَ متساوون تَشاحُّوا لغيرِ كِبْرٍ.
وشَرْطُ الاقتداءِ نِيَّتُهُ
[2]
لا الإمامةُ، إلا في جمعةٍ وجمعٍ وخوفٍ واستخلافٍ، كفضلِ جماعةٍ، فلو صَلَّى فَذّاً لم يَنْوِ إمامةً حَصَلَ الفضلُ لمُقْتَدٍ أَدْرَكَه دُونَه، وقال اللَّخْمِيُّ: لهما إلا جنازةً على الأظْهَرِ
[3]
، وعن ابن القاسمِ اشتراطُ نيةِ الإمامةِ مطلقاً، واتحادِ فَرْضَيْنِ في ظُهْرِيَّةٍ ونحوِها، ولو قضاءً مِن يومين على الأصحِّ، وجازَ نَفْلٌ خَلْفَ مُفْتَرِضٍ لا العكسُ، ولا يَتَنَفَّلُ
[4]
فَذٌّ بجماعةٍ ولا عكسُه إلا مريضٌ اقْتَدَى بمثلِه فصَحَّ، وفيه قولان.
ومتابَعَةٌ بإحرامٍ وسلامٍ، فإِنْ سَابَقَهُ فيهما بطلتْ، وكذا إِنْ سَاوَاه على الأَظْهَرِ، فيُعِيدُ إحرامَه بغيرِ سلامٍ، وقيل: بسلامٍ.
وتجبُ المتابعةُ في غيرِهما أيضاً
[5]
، وتُكره المساواةُ، وقيل: تَجُوزُ إلا فيهما، وفي قيامِ الجلوسِ، ولا تَبْطُلُ بسَبْقِه في غيرِهما، ولكن يُؤمَرُ إِنْ رفع بعَوْدِهِ
[6]
إِنْ عَلِمَ إدراكَه قَبْلَ
[1]
قوله: (ثُمَّ بِخَلْقٍ) ليس في (ح2، ق1).
[2]
في (ق1): (نية).
[3]
قوله: (إلا جنازة على الأظهر) ليس في (ح1، ق2).
[4]
في (ح2، ق1): (ينتقل).
[5]
قوله: (أيضا) ليس في (ق1).
[6]
في (ق1): (أن يعود).
نام کتاب :
الشامل في فقه الإمام مالك
نویسنده :
الدميري، بهرام
جلد :
1
صفحه :
124
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir