responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 123
ولا تَصِحُّ خَلْفَ قارئٍ بشَاذِّ ابنِ مسعودٍ بخلافِ غيرِه، ولا مأمومٍ، ومُحْدِثٍ عَلِمَ به المأمومُ، وإلا بمشهورِها تَبْطُلُ خَلْفَ العامِدِ، وفي كحَرُورِيٍّ [1] وقَدَرِيٍّ، ثالثُها لابْنِ القاسمِ: تُعَادُ بِوَقْتٍ، ورابُعها: أَبَداً، ما لم يَكُنْ وَالِياً.
وإِنِ ائْتَمَّ بِشَارِبِ خَمْرٍ ونحوِه - أعاد أبداً، وإن لم يَسْكَرْ، وقيل: بوقتٍ، وثالثُها: تُعَادُ أبداً ما لم يَكُنْ وَالياً، فلا إعادةَ إلا أن يكونَ حينئذ سكرانَ، وصُوِّبَ الإجزاءُ مُطلقاً، وفي الزاني قولان.
وإِنْ أمَّ عبدٌ بجمعةٍ أَعادَ هو ومأموموه أبداً، وثالثُها: بوقتٍ، ورابعُها: إِنِ استُخْلِفَ جاز لا ابتداءً. ولا تَجوزُ في عِيدٍ وكسوفٍ، واستسقاءٍ على المنصوصِ، بخلافِ التراويحِ وصلاةِ السَّفَرِ والحَضَرِ إن لم يَكُنْ رَاتِباً، خلافاً لعبد الملك، وقيل: إِنْ كان يَقْرَأُ دونهم جاز.
وتَصِحُّ مِن الأَلْكَنِ ولو بفاتحةٍ على الأصحِّ، وقيل: تُكره في البَيِّنِ واللَّحَّانِ، وبه أُفْتِيَ، وشُهِّرَ خلافُه، وثالثُها: إن كان في غيرِ فاتحةٍ، ورابعُها: إن لم يُغَيِّرْ معنًى كأنعمتُ [2] ضَمّاً وكَسْراً، وفيمن لا يُمَيِّزُ بين ضَادٍ وظاءٍ قولان، واستُظْهِرَ البطلانُ إن أَمْكَنَ التَّعَلُّمُ، وقيل في اللحنِ دون اللُّكْنَةِ.
وكُرِهَ إمامةُ مَنْ يُكْرَه ومجهولِ حَالٍ، ومجهولِ أَبٍ، أو أعرابيٍّ بحَضَرِيٍّ، وإِنْ أَقْرَأَ، واقتداءُ مَنْ بِأَسْفَلِ سفينةٍ بمن بأعلاها، ومَن بِأَبِي قَبِيسٍ بمن بأسفلِه، وتَرَتُّبُ خَصِيٍّ ومأبونٍ، وأَغْلَفَ، وولدِ زناً، وقيل: لا تُكْرَه كالأَعْمَى على المعروفِ، وعِنِّينٍ، وأَجْذَمَ إِنْ لم يَشْتَدَّ، وإِلَّا فلْيُنَحَّ، وفي كَرَاهَةِ الأَقْطَعِ والأَشَلِّ - كالمحدودِ رَاتباً وإِنْ حَسُنَتْ حالُه - خِلافٌ.

[1] في (ق1): (الحروري).
[2] ضبطت بالحركتين ليظهر المراد من كلام المصنف رحمه الله.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست