responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 896
كفارة أخرى [1] لأنه وطيء بعد استقرار وجوب الكفارة عليه كالثاني والثالث.
فصل [15 - عدم سقوط الكفارة عمن وطء قبل التكفير]:
ولا تسقط الكفارة عنه [2] خلافًا لمن حكي عنه [3] لحديث أوس لما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه وطيء امرأته فأمره بالكفارة [4]، ولأنه ليس في تقديم الوطء على الكفارة أكثر من ركوب الإثم والعود الموجب لها حاصل فلم يؤثر في سقوطها.
فصل [16 - الوطء في خلال كفارة الصيام أو الإطعام]:
ولا يجوز أن يطأ في خلال الصيام أو الإطعام ليلًا ولا نهارًا، فإن فعل استأنف [5]، خلافًا للشافعي [6]، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [7]، وهذا الشرط عائد إلى الجملة والإبعاض، ولأن كل زمان يمتنع [8] الوطء لإيقاع عبادة فيه، فإن ذلك الوطء يوجب استئنافه ولا يختلف بزمان الليل والنهار أصله الحج والصلاة، ولأنه وطء في الزمان الذي حرم عليه الوطء فيه بفعل الصيام عن ظهاره كالوطء نهارًا.

[1] حكي عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة: أن عليه كفارتين (المغني: 7/ 383).
[2] انظر: المدونة: 2/ 304 - 305، التفريع: 2/ 95 - 96، الرسالة ص 204، الكافي ص 284 - 285.
[3] قال صاحب المغني: حكي عن بعض الناس ولم يصرح عنهم (المغني: 7/ 383).
[4] سبق تخريج الحديث في الصفحة (893).
[5] انظر: المدونة: 2/ 308 - 309، التفريع: 2/ 96، الرسالة ص 204، الكافي ص 285.
[6] انظر: مختصر المزني ص 206، الإقناع ص 157.
[7] سورة المجادلة، الآية: 3.
[8] في (م): يمنع.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 896
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست