responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 895
فصل [11 - في اشتراط التتابع في الصيام]:
فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [1] وكذلك في حديث [2] أوس وسلمة بن صخر ولا خلاف فيه [3].
فصل [12 - الإطعام في كفارة الظهار]:
فأما الإطعام إذا لم يطق الصيام فله أن يطعم ستين مسكينًا مدًّا بمد هشام [4] وقد اختلف في مقداره، فقيل: مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: أقل من مدين [5].
فصل [13 - في عدد الإطعام]:
وإنما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبر، وقد ذكرناه في الأيمان [6]، وإنما شرطنا مد هشام لأن ذلك غالب الشبع في العادة، ولأنها كفارة تنتقل من صيام إلى إطعام أبهمت في الظاهر فوجب الزيادة فيها على مد اعتبارًا بكفارة الأذى.
فصل [14 - منع الوطء قبل التكفير]:
ولا يجوز أن يطأ [7] قبل التكفير [8] لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [9] فإن فعل فقد أثم ولا يلزمه أكثر من الكفارة خلافًا لمن حكي عنه أنه يلزمه

[1] سورة المجادلة، الآية: 4.
[2] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[3] انظر: الإجماع ص 107، بداية المجتهد: 7/ 117 المغني: 7/ 362.
[4] مد هشام: وهو قدر مد وثلثين من أمداده - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: قدر مدين من أمداده - صلى الله عليه وسلم - (انظر الفواكه الدواني: 2/ 52).
[5] انظر: المدونة: 2/ 309 - 310، التفريع: 2/ 96، الرسالة ص 204، الكافي ص285.
[6] راجع الصفحة (641).
[7] في (م): الإيلاء وهو خطأ.
[8] انظر: المدونة: 2/ 304 - 305، التفريع: 2/ 95 - 96، الرسالة ص 204.
[9] سورة المجادلة، الآية: 3.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 895
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست