نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 579
وابن الزبير وأُم سلمة [1] رضي الله عنهم [2]، وذكر مالك أنه إجماع أهل دار الهجرة [3]، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج دعى إليه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعى إليه، فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها.
فصل [[6] - في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة]:
وإنما قلنا: إنّه يجمع بعرفة بين الظهر والعصر لما روي جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك [4].
فصل [[7] - الوقوف يتلوا الصلاة]:
وإنّما قلنا: إنه يتلوا ذلك بالوقوف لورود الرواية بذلك من حديث جابر (5)، وغيره، ولنقل الأُمة إياه بالعمل [6].
فصل [[8] - الوقوف بعرفة راكبًا]:
وإنما استحببنا أن يقف راكبًا لأنه صلى الله عليه وسلم وقف راكبًا على راحلته القصواء [7]، ولأن الركوب أعون على الوقوف وأمكن له في الدعاء أروح من التعب.
فصل [9 - الوقوف في أي موضع سوى بطن عرنة]:
وإنما قلنا: أن يقف أي موضع شاء سوى بطن عرنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة" [8]. [1] انظر: في تخريج هذه الآثار: الموطأ: 1/ 328 - 329. [2] رضي الله عنهم: سقطت من (م). [3] انظر: الموطأ: 1/ 327 - 328. [4] و (5) سبق تخريجه في الصفحة (569). [6] انظر: المعني: 3/ 408. [7] كما جاء في حديث جابر الذي سبق تخريجه في الصفحة (569). [8] أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الصلاة بجمع: 2/ 478، وابن ماجه في المناسك، باب: المنزل بعرفات: 2/ 1002, والترمذي في الحج، باب: ما جاء أن =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 579