نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 578
فصل [[3] - حكم طواف القدوم]:
وإنما قلنا: إن طواف القدوم مسنون، وربما عبر عنه أصحابنا بالواجب [1] لشدة تأكده [2] لفعله صلى الله عليه وسلم له [3]، ولأنه شرط في ركن من أركان الحج وهو السعي، فكان من متأكد السنن.
فصل [[4] - الخروج إلى مِنَى]:
وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من السعي خرج إلى مِنَى ليصلي بها يوم التروية لما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه ابن عباس [4]، وجابر [5]، وأنس [6].
فصل [[5] - متى يقطع الحاج التلبية]:
وإنما قلنا: إنه يقطع التلبية بعرفة بعد الزوال خلافًا للرواية الأخرى [7]، ولمن ذهب إليها [8]، وهي أنه يقطع عند جمرة العقبة، لإجماع الصحابة عليه، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن عمر وعائشة وسعد وجابر [1] قال صاحب مواهب الجليل: واعلم أن طواف القدوم من أفعال الحج التي اختلفت عبارة أهل المذهب فيما بينهم: فمنهم من يعبر عنها بالوجوب، وبعضهم بالسنة والتحقيق أنها واجبة وليس بركن، ومما أطلق الوجوب عليه ابن عرفة وابن عبد السلام وأصحاب المؤلف: الأبهري، وابن الجلاب (3/ 82). [2] في (م): تأكيده. [3] كما جاء في حديث جابر الذي سبق. [4] أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الخروج إلى مِنَى المقام بها: 3/ 227 والحديث فيه إسماعيل بن مسلم تكلموا فيه من قبل حفظه. [5] سبق تخريجه في الصفحة (569). [6] أخرجه البخاري في الحج، باب: أين يصلي الظهر يوم التروية: 2/ 173. [7] انظر: التفريع: 1/ 322، الكافي ص 142. [8] ذهب إلى ذلك أصحاب الرأي والشافعية والحنابلة (المحلي: 7/ 178، المهذب: 1/ 235، المغني: 3/ 430).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 578