نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 570
فصل [[4] - في كون البيت على يسار الطائف]:
وإنما قلنا: إنه يطوف والبيت على يساره لأن رسول الله [1] - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل [2]، فإن طاف [3] منكسًا فلا يجزيه خلافًا [4] لأبي حنيفة [5]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف والبيت على يساره غير منكوس، وقال: "خذوا عني مناسككم" [6]، ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار، فلم يجز منكسًا كالسعي.
فصل [[5] - عدد أشواط الطواف]:
وإنما قلنا: إنه يطوف سبعة أشواط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل [7]، وهذا مما نقلته الأمة بالعمل، ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار، فكان سبعًا كالسعي.
فصل [[6] - فيمن ترك شيئًا من أشواط الطواف]:
وإذا ترك شيئًا من أشواطه فلا يجزيه ولا ينوب عنه الدم [8] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إذا ترك أكثرها لم يجزه، وإن ترك أقلها ثلاثة فدونها أجزاه وجبره بالدم [9]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف سبعًا رمل ثلاثًا ومشى [1] في (م): النبي. [2] كما جاء في حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ... " (أخرجه مسلم وقد سبق). [3] في (م): فإن كان. [4] في (ق): خلافًا للشافعي ولأبي حنيفة وهو خطأ، إذ الخلاف لأبي حنيفة فقط. [5] انظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: 2/ 17، والمغني: 3/ 383. [6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (517). [7] انظر: حديث جابر في صفة حجة صلى الله عليه وسلم والذي سبق تخريجه قريبًا. [8] انظر: التفريع: 1/ 337. [9] انظر: مختصر القدوري: 1/ 208.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 570