نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 569
الله عليه وسلم بدأ بالحجر فاستلمه" [1]، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: "إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك" [2].
وإنما قلنا: إنه إذا لم يقدر وضع يده عليه (ثم وضعها على فيه ليكون ذلك عوضًا من التقبيل، ولأنه روي ذلك عن جماعة من الصحابة [3].
فصل [[2] - بداية الطواف من الركن الأسود]:
يبدأ بالطواف من الركن الأسود والبيت على يساره فيطوف سبعة أشواط، الثلاثة الأولى منها خبب [4] والأربعة مشي، وكل ما مر بالركن الأسود قبله إن قدر وإلا وضع يده عليه) [5]، على ما ذكرناه، ولا يستلم اليماني ولكن يضع يده عليه ثم يضعها على فيه، فإن طاف منكسًا [6] فلا يجزيه.
فصل [[3] - دليل بداية الطواف من الركن الأسود]:
وإنما قلنا: يبدأ الطواف من الركن الأسود لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل به فاستلم الركن ثم رمل [7].
= مكة: 2/ 162، ومسلم في الحج، باب: ما يلزمه من طاف بالبيت وسعى: 2/ 906 - 907. [1] أخرجه الحاكم: 1/ 455، من حديث أبي جعفر عن جابر وله شاهد من حديث ابن عمر الذي في الصحيحين (تلخيص الحبير: 2/ 246). [2] أخرجه البخاري في الحج، باب: ما ذكر في الحجر الأسود: 2/ 160، ومسلم في الحج في باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود: 2/ 925. [3] روي عن ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب استلام الركنين .. : 2/ 924. [4] خبب: هو ضرب من العَدْو وهو خطو فسيح دون العنق (المصباح المنير ص 162). [5] ما بين قوسين: سقطت من (م). [6] طاف منكسًا: وهو أن يطوف والبيت على يمينه. [7] انظر حديث حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه جابر، والذي أخرجه مسلم في الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 2/ 886 - 892.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 569