responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 523
فصل [10 - في انعقاد الإحرام]:
والإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج والعمرة ولا يفتقر إلى تلبية في انعقاده [1]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه لا ينعقد إلا بنطق أو بسوق هدي مع النية [2]؛ لأنها عبادة لا يجب الذكر في آخرها أو أثنائها [3]، فلم يجب في ابتدائها كالصيام عكسه الصلاة، وللاتفاق على أنه إذا قلد الهدى وأشعره ولم يلب أن إحرامه يصح، فلو كان للنطق من شرط صحة الدخول فيها لم يقم غيره مقامه.
فصل [11 - النية لما يريده بإحرامه]:
والنية مغنية عن التسمية، فإن سمي ما يريده بإحرامه من حج أو عمرة جاز [4] لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك [5] على حسب اختلاف الروايات عنه من إفراد أو قران [6].
فصل [12 - التلبية أدبار الصلوات]:
ويستحب التلبية عند أدبار الصلوات لأنها أوقات يستحب الذكر فيها، وعند كل شرف, لأن ذلك مروي عن الصحابة [7]، ويكره له الإكثار منها حتى

= رفع الصوت بالإهلال: 5/ 125، وابن ماجه في المناسك، باب: رفع الصوت بالتلبية: 2/ 925، والترمذي في الحج، باب: ما جاء في رفع الصوت بالتلبية: 3/ 191، وقال: حديث صحيح، وذكره مالك في الموطأ: 1/ 334.
[1] انظر: المدونة: 1/ 295، 1/ 321، الرسالة ص 175.
[2] انظر: مختصر القدوري: 1/ 181.
[3] في (م): إثباتها.
[4] انظر: المدونة: 1/ 295، الرسالة ص 175، التفريع: 1/ 320.
[5] أخرجه البخاري في الحج، باب: التمتع والقران والإفراد بالحج: 2/ 151، ومسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: 2/ 870.
[6] في (م): وإقران.
[7] أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة عن ابن سابط (انظر مسالك الدلالة ص 138).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست