responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 521
فصل [[5] - الإهلال بالتلبية بعد ركوب الراحلة]:
وإذا فرغ من صلاته ركب راحلته وأهل بالتلبية [1] لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل [2]، ويستحب له تأخير الإحرام حتى يستوي على الراحلة خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنه يحرم عقيب الركوع [3]؛ لأن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، ولأن الدخول في العبادة يجب أن يكون عند الشروع في فعلها لا قبله.
فصل [[6] - يبدأ بالإهلال إذا استوى على الراحلة]:
ويهل إذا استوى على الراحلة ولا ينتظر أن تنبعث به خلافًا للشافعي في قوله: أنه يحرم إذا انبعثت به راحلته [4]، لأن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، ولأنه استوت به [5] راحلته، فأشبه إذا انبعثت به؛ وإن كان ماشيًا، فإذا أخذ في مشيه لأن ذلك كاستوائه على الراحلة.
فصل [[7] - لفظ التلبية]:
ولفظ التلبية [6]: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" لأن ذلك منقول عنه صلى الله عليه وسلم (7)

[1] انظر المدونة: 1/ 295، الموطأ: 1/ 231 - 232، التفريع: 1/ 321.
[2] أخرجه البخاري في الحج، باب: قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} (2/ 140)، ومسلم في الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث: 2/ 845.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 62، مختصر القدوري: 1/ 181.
[4] انظر مختصر المزني ص 65، الإقناع ص 85.
[5] ولأنه استوت به: سقطت من (م).
[6] انظر: التفريع: 1/ 321، الرسالة ص 174.
[7] أخرجه البخاري في الحج، باب: التلبية: 2/ 147، ومسلم في الحج، باب: التلبية وصفتها: 2/ 842، وذكره مالك في الموطأ: 1/ 332.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست