responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 520
له أن يحرم على أثر نافلة دون مكتوبة، فإن لم يقدر على ذلك لضيق الوقت أو لكونه وقتًا يكره فيه التنفل انتظر إمكانه إن قدر، فإن لم يقدر أحرم على أثر مكتوبة، وذلك أفضل من الإحرام بغيرها [1]، فإن لم يقدر لإعجال أو خوف فوات وأحرم بغير صلاة فلا شيء عليه ولو أحرم ابتداء بغير صلاة قادرًا على أن يصلي، ثم يحرم كره له ذلك ولا شيء عليه [2].
وإنما اخترنا له ذلك؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل [3]، واخترنا له التنفل لأنه زيادة مقصودة لأجل الإحرام، وقلنا: أنه ينتظر الإمكان لئلا يعرى الإحرام من فضيلة الصلاة مع القدرة عليها.
وإنما قلنا: أنه إن أحرم عقيب مكتوبة جاز؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقيب صلاة، فقيل: نافلة، وقيل: مكتوبة، ولأن الإحرام عقيب المكتوبة لا يعرى من صلاة، فكان أفضل من الإخلال بها جملة.
وإنما قلنا: أنه إذا أحرم بغير صلاة أصلًا، فلا شيء عليه؛ لأن ذلك مستحب غير واجب لأنه ليس في الأصول عبادة يقف صحة فعلها على صلاة قبلها.
فصل [[4] - تجرد المحرم عن المخيط]:
ويتجرد بعد غسله من مخيط الثياب لأنه ممنوع من لبسها في الإحرام، فلا بد من تقديم ذلك ليصادف إحرامه هيئته المبينة له، وهذا للرجل دون المرأة [4].

[1] في (م): بغير صلاة.
[2] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: 1/ 295، التفريع: 1/ 321، الرسالة ص 174 - 175.
[3] لما رواه ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل في دبر الصلاة" أخرجه أبو داود في المناسك، باب: وقت الإحرام (2/ 373)، مطولًا، والترمذي في الحج، باب: ما جاء متى أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - (3/ 182)، وقال: حسن غريب، والنسائي في المناسك، باب: العمل في الإهلال: 5/ 126، والحاكم: 1/ 451 مطولًا.
[4] انظر: المدونة: 1/ 295، الموطأ: 1/ 231 - 232، التفريع: 1/ 321.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست